الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 197 ] قال ( ولا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=16706_25100تعليق البراءة من الكفالة بالشرط ) لما فيه من معنى التمليك كما في سائر البراءات . ويروى أنه يصح لأن عليه المطالبة دون الدين في الصحيح فكان إسقاطا محضا كالطلاق ، ولهذا لا يرتد الإبراء عن الكفيل بالرد بخلاف إبراء الأصيل .
( قوله ولا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=16706_25100تعليق البراءة من الكفالة بالشرط ) أي بالشرط المتعارف مثل إن عجلت لي البعض أو دفعت البعض فقد أبرأتك من الكفالة أما غير المتعارف فلا يجوز كما لا يجوز تعليق الكفالة به فسقط سؤال القائل يشكل بما إذا قال الكفيل بالمال على أني إن وافيت به غدا فأنا بريء من المال فوافاه به برئ من المال لأن هذا شرط ملائم ، على أنه لا ورود له لأن الفرض أن فيه روايتين فهذا الفرع شاهد إحداهما ( ويروى أنه يجوز ) وهو أوجه لأن المنع لمعنى التمليك وذاك يتحقق بالنسبة إلى المطلوب ، أما الكفيل فالمتحقق عليه المطالبة ( فكان ) إبراؤه ( إسقاطا محضا كالطلاق ، ولهذا لا يرتد بالرد من الكفيل بخلاف الأصيل ) لا يصح تعليقه لأن فيه معنى تمليك المال .