[ ص: 438 ] كتاب الرضاع قال ( سواء إذا حصل في مدة الرضاع تعلق به التحريم ) وقال قليل الرضاع وكثيره رحمه الله : لا يثبت [ ص: 439 ] التحريم إلا بخمس رضعات ، لقوله عليه الصلاة والسلام : { الشافعي } . [ ص: 440 - 441 ] ولنا قوله تعالى { لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم } الآية وقوله عليه الصلاة والسلام { } من غير فصل ، ولأن الحرمة وإن كانت لشبهة البعضية الثابتة بنشوء العظم وإنبات اللحم لكنه أمر مبطن فتعلق الحكم بفعل الإرضاع ، وما رواه مردود بالكتاب أو منسوخ به ، وينبغي أن يكون في مدة الرضاع لما نبين . . يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب