( وإن جاز ) ; لأن رضيت إحدى الزوجات بترك قسمها لصاحبتها رضي الله عنها [ ص: 437 ] { سودة بنت زمعة رضي الله عنها لعائشة } ( ولها أن ترجع في ذلك ) ; لأنها أسقطت حقا لم يجب بعد فلا يسقط ، والله أعلم . . سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يراجعها وتجعل يوم نوبتها