قال ( ولا حق لهن في فيسافر الزوج بمن شاء منهن ، والأولى أن يقرع بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها ) وقال القسم حالة السفر : القرعة مستحقة ، لما روي [ ص: 436 ] { الشافعي } إلا أنا نقول : إن القرعة لتطييب قلوبهن فيكون من باب الاستحباب ، وهذا ; لأنه لا حق للمرأة عند مسافرة الزوج ; ألا يرى أن له أن لا يستصحب واحدة منهن فكذا له أن يسافر بواحدة منهن ولا يحتسب عليه بتلك المدة . أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه