قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=63&ayano=10وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون
فيه أربع مسائل :
الأولى : قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=63&ayano=10وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت يدل على وجوب
nindex.php?page=treesubj&link=26516تعجيل أداء الزكاة ، ولا يجوز تأخيرها أصلا . وكذلك سائر العبادات إذا تعين وقتها .
الثانية : قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=63&ayano=10فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين سأل الرجعة إلى الدنيا ليعمل صالحا . وروى
الترمذي عن
الضحاك بن مزاحم عن
ابن عباس قال : من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه زكاة فلم يفعل ، سأل
[ ص: 120 ] الرجعة عند الموت . فقال رجل : يا
ابن عباس ، اتق الله ، إنما سأل الرجعة الكفار . فقال : سأتلو عليك بذلك قرآنا :
nindex.php?page=tafseer&surano=63&ayano=9يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون nindex.php?page=tafseer&surano=63&ayano=10وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين إلى قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=63&ayano=11والله خبير بما تعملون قال : فما يوجب الزكاة ؟ قال : إذا بلغ المال مائتين فصاعدا . قال : فما يوجب الحج ؟ قال : الزاد والراحلة .
قلت : ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14164الحليمي أبو عبد الله الحسين بن الحسن في كتاب ( منهاج الدين ) مرفوعا فقال : وقال
ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان عنده مال يبلغه الحج . . . الحديث ; فذكره . وقد تقدم في " آل عمران " لفظه .
الثالثة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : " أخذ
ابن عباس بعموم الآية في إنفاق الواجب خاصة دون النفل ; فأما تفسيره بالزكاة فصحيح كله عموما وتقديرا بالمائتين . وأما القول في الحج ففيه إشكال ; لأنا إن قلنا : إن الحج على التراخي ففي المعصية في الموت قبل الحج خلاف بين العلماء ; فلا تخرج الآية عليه . وإن قلنا : إن الحج على الفور فالآية في العموم صحيح ; لأن من وجب عليه الحج فلم يؤده لقي من الله ما يود أنه رجع ليأتي بما ترك من العبادات . وأما تقدير الأمر بالزاد والراحلة ففي ذلك خلاف مشهور بين العلماء . وليس لكلام
ابن عباس فيه مدخل ; لأجل أن الرجعة والوعيد لا يدخل في المسائل المجتهد فيها ولا المختلف عليها ، وإنما يدخل في المتفق عليه . والصحيح تناوله للواجب من الإنفاق كيف تصرف بالإجماع أو بنص القرآن ; لأجل أن ما عدا ذلك لا يتطرق إليه تحقيق الوعيد .
الرابعة : قوله تعالى : لولا أي هلا ; فيكون استفهاما . وقيل : " لا " صلة ; فيكون الكلام بمعنى التمني . " فأصدق " نصب على جواب التمني بالفاء . " وأكون " عطف على " فأصدق " وهي قراءة
ابن عمرو وابن محيصن ومجاهد . وقرأ الباقون " وأكن " بالجزم عطفا على موضع الفاء ; لأن قوله : " فأصدق " لو لم تكن الفاء لكان مجزوما ; أي أصدق . ومثله
[ ص: 121 ] nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=186من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم فيمن جزم . قال
ابن عباس : هذه الآية أشد على أهل التوحيد ; لأنه لا يتمنى الرجوع في الدنيا أو التأخير فيها أحد له عند الله خير في الآخرة .
قلت : إلا الشهيد فإنه يتمنى الرجوع حتى يقتل ، لما يرى من الكرامة .
nindex.php?page=tafseer&surano=63&ayano=11والله خبير بما تعملون من خير وشر . وقراءة العامة بالتاء على الخطاب . وقرأ
أبو بكر عن
عاصم والسلمي بالياء ; على الخبر عمن مات وقال هذه المقالة .
تمت السورة بحمد الله وعونه