2- قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=10378_10411_27521_28328_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فيه
nindex.php?page=treesubj&link=10378وجوب الجلد على الزاني والزانية وأنه مائة جلدة أي: في البكر كما بينته السنة ، واستدل بعمومه من أوجب المائة على العبد والذمي والمحصن ثم يرجم فأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه أتى بمحصنة فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله ، واستدل
الخوارج بالآية على أن
nindex.php?page=treesubj&link=10378_10379حد المحصن الجلد دون الرجم قالوا: لأنه ليس في كتاب الله ، واستدل بها
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة على أنه لا تغريب إذ لم يذكره وفي الآية رد على ما قال: إن
nindex.php?page=treesubj&link=10389العبد إذا زنى بحرة يرجم أو أمة يجلد ، وعلى من قال: لا تحد العاقلة إذا زنى بها مجنون أو الكبيرة إذا زنى بها صبي أو عكسه لا يحد ، وعلى من قال: لا حد على الزاني بحربية أو مسلمة في بلاد الحرب أو في عسكر أهل البغي أو بنصرانية مطلقا أو بأمة امرأته أو محرم أو من استدخلت ذكر نائم ، واستدل بعمومها من أوجبه على المكره والزاني بأمة ولده والميتة قال
ابن الفراس: ويستدل بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2فاجلدوا على أنه يجرد عن ثيابه; لأن الجلد يقتضي مباشرة الجلد وبقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2مائة جلدة على أنه لا يكتفي بالضرب بها مجموعة ضربة واحدة صحيحا كان أو مريضا.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2ولا تأخذكم بهما رأفة فيه الحث على
nindex.php?page=treesubj&link=33473_25367إقامة الحدود والنهي عن تعطيلها وأنه لا يجوز العفو عنها للإمام ولا لغيره وفيه رد على من أجاز للسيد العفو فاستدل بالآية من قال: إن ضرب الزنا أشد من ضرب القذف والشرب.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين فيه استحباب حضور جمع جلدهما وأقله أربعة عدد شهود الزنا وقيل: عشرة ، وقيل: ثلاثة ، وقيل: اثنان.
2- قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=10378_10411_27521_28328_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ فِيهِ
nindex.php?page=treesubj&link=10378وُجُوبُ الْجَلْدِ عَلَى الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ وَأَنَّهُ مِائَةُ جَلْدَةٍ أَيْ: فِي الْبِكْرِ كَمَا بَيَّنَتْهُ السُّنَّةُ ، وَاسْتَدَلَّ بِعُمُومِهِ مَنْ أَوْجَبَ الْمِائَةَ عَلَى الْعَبْدِ وَالذِّمِّيِّ وَالْمُحْصَنِ ثُمَّ يُرْجَمُ فَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلَيٍّ أَنَّهُ أَتَى بِمُحْصَنَةٍ فَجَلَدَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، وَقَالَ: جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ، وَاسْتَدَلَّ
الْخَوَارِجُ بِالْآيَةِ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10378_10379حَدَّ الْمُحْصَنِ الْجِلْدُ دُونَ الرَّجْمِ قَالُوا: لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، وَاسْتَدَلَّ بِهَا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى أَنَّهُ لَا تَغْرِيبَ إِذْ لَمْ يَذْكُرْهُ وَفِي الْآيَةِ رَدٌّ عَلَى مَا قَالَ: إِنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10389الْعَبْدَ إِذَا زَنَى بِحُرَّةٍ يُرْجَمُ أَوْ أَمَةً يُجْلَدُ ، وَعَلَى مَنْ قَالَ: لَا تَحِدُ الْعَاقِلَةُ إِذَا زَنَى بِهَا مَجْنُونٌ أَوِ الْكَبِيرَةُ إِذَا زَنَى بِهَا صَبِيٌّ أَوْ عَكْسُهُ لَا يُحَدُّ ، وَعَلَى مَنْ قَالَ: لَا حَدَّ عَلَى الزَّانِي بِحَرْبِيَّةٍ أَوْ مُسْلِمَةٍ فِي بِلَادِ الْحَرْبِ أَوْ فِي عَسْكَرِ أَهْلِ الْبَغْيِ أَوْ بِنَصْرَانِيَّةٍ مُطْلَقًا أَوْ بِأَمَةِ امْرَأَتِهِ أَوْ مُحْرِمٍ أَوْ مَنِ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَ نَائِمٍ ، وَاسْتَدَلَّ بِعُمُومِهَا مَنْ أَوْجَبَهُ عَلَى الْمُكْرَهِ وَالزَّانِي بِأَمَةِ وَلَدِهِ وَالْمَيْتَةِ قَالَ
ابْنُ الْفِرَاسِ: وَيُسْتَدَلُّ بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2فَاجْلِدُوا عَلَى أَنَّهُ يُجَرَّدُ عَنْ ثِيَابِهِ; لِأَنَّ الْجَلْدَ يَقْتَضِي مُبَاشَرَةَ الْجَلْدِ وَبِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2مِائَةَ جَلْدَةٍ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِالضَّرْبِ بِهَا مَجْمُوعَةً ضَرْبَةً وَاحِدَةً صَحِيحًا كَانَ أَوْ مَرِيضًا.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيهِ الْحَثُّ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=33473_25367إِقَامَةِ الْحُدُودِ وَالنَّهْيِ عَنْ تَعْطِيلِهَا وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعَفْوُ عَنْهَا لِلْإِمَامِ وَلَا لِغَيْرِهِ وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ أَجَازَ لِلسَّيِّدِ الْعَفُوَّ فَاسْتَدَلَّ بِالْآيَةِ مَنْ قَالَ: إِنَّ ضَرْبَ الزِّنَا أَشَدُّ مِنْ ضَرْبِ الْقَذْفِ وَالشُّرْبِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِيهِ اسْتِحْبَابُ حُضُورِ جَمْعِ جَلْدِهِمَا وَأَقَلَّهُ أَرْبَعَةُ عَدَدِ شُهُودِ الزِّنَا وَقِيلَ: عَشْرَةٌ ، وَقِيلَ: ثَلَاثَةٌ ، وَقِيلَ: اثْنَانِ.