[ ص: 180 ] 78- قوله تعالى: إذ يحكمان في الحرث الآية. استدل بها على جواز ووقوعه للأنبياء وأن المجتهد قد يخطئ وأنه مأجور مع الخطأ غير آثم; لأنه تعالى أخبر بأن إدراك الحق مع الاجتهاد في الأحكام سليمان ثم أثنى عليهما ، واستدل بها من قال برجوع الحاكم بعد قضائه عن اجتهاده إلى أرجح منه وفيها تضمين أرباب المواشي ما أفسدت بالليل دون النهار; لأن النقش لا يكون بالليل ، كما أخرجه عن ابن أبي حاتم شريح والزهري ، ومن عم الضمان فسره بالرعي مطلقا ، وذهب قوم منهم وقتادة إلى أن صاحب الزرع تدفع إليه الماشية ينتفع بدرها وصوفها حتى يعود الزرع كما كان ، كما حكم به الحسن سليمان في هذه الواقعة إذ لم يرد في شرعنا ناسخ مقطوع به عندهم.