103- قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة الآية. فيه تحريم هذه الأمور واستنبط منه تحريم جميع تعطيل المنافع ، ومن صور السائبة إرساله الطائر ونحوه ، واستدل بالآية على منع أن يقول لعبده: أنت سائبة ، وقال: لا يعتق. ابن الماجشون
105- قوله تعالى: عليكم أنفسكم أخرج أحمد والأربعة عن وابن حبان أنه قال: إنكم تضعون هذه الآية غير موضعها ، وأخرج أبي بكر الصديق وصححه ، الترمذي عن وابن ماجه أبي ثعلبة الخشي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال: "ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك".
106- قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم الآية. قال هذه الآية أشكل ما في القرآن إعرابا ، ومعنى وحكما فقيل: معناها أن الله أخبر المؤمنين أن حكمه في الشهادة للمريض إذا حضره الموت أن يشهد على وصيته عدلين فإن كان في سفر - وهو [ ص: 116 ] الضرب في الأرض - ولم يكن معه مؤمن فليشهد شاهدين ممن حضر من الكفار ، فإذا قدما وأديا الشهادة على الوصية حلفا بعد الصلاة إن ارتيب فيهما ، أنهما ما كذبا ولا بدلا وأن ما شهدا به حق ما كتما فيه شهادة الله وحكم بشهادتهما ، فإن عثر بعد ذلك على أنهما كذبا أو خانا أو نحو ذلك مما هو إثم ، حلف رجلان من أولياء الموصي في السفر وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما ، فقيل: إن الآية محكمة في كل ما ذكر وقيل: وهي خاصة بالقصة التي نزلت فيها وهي قصة مكي: تميم الداري وعدي بن بداء أخرجهما وغيره ، وقيل: نسخ منها الترمذي وعليه الجمهور ، قيل: وتحليف الشاهد أيضا وعليه شهادة الكافر وغيره ، والمراد بالصلاة: العصر ، ففيها أصل للتغليظ في الأيمان بالزمان والمكان ، قال الشافعي وفي قوله: ابن الفرس: فيقسمان بالله دليل على أن: أقسم بالله يمين ، لا "أقسم" فقط.