2- قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=17047_19860_25012_25507_28723_30532_30857_32672_34090_34294_34297_34322_34370_3441_34513_3489_3679_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2لا تحلوا شعائر الله . قيل: المراد بها
الحرم ، وقيل ، المناسك ، وقيل: محرمات الإحرام ، وقيل: أوامر الله ونواهيه.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2ولا الشهر الحرام أي: الأشهر الحرم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: يعني: لا تستحلوا قتالا فيها أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2ولا الهدي أصل في مشروعية
nindex.php?page=treesubj&link=23857الإهداء إلى البيت ، وتحريم الإغارة عليه وذبحه قبل بلوغ محله ، واستدل بالآية أيضا على منع الأكل فيه.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2ولا القلائد هي الهدي المقلد خص بالذكر تأكيدا لأمره وحرمته وفيه مشروعية
nindex.php?page=treesubj&link=23859تقليد الهدي ، وقيل: المراد: أصحاب القلائد كانوا في الجاهلية إذا خرجوا للحج تقلدوا من السمر قلادة فلم يعرض لهم أحد بسوء وعلى هذا فالآية منسوخة أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: نسخ من هذه السورة آيتان آية القلائد ، وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=42فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابن الفرس: اختلف في المنسوخ من الآية فقيل: كل ما فيها من نهي عن مشرك أو مراعاة حرمة له بقلادة أو نحو ذلك وكذا ما قي قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2ولا آمين البيت الحرام من إباحة
nindex.php?page=treesubj&link=25510_1957دخول المشركين البيت منسوخ بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28فلا يقربوا المسجد الحرام وقال الطبري الصحيح أن المنسوخ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت للإجماع على جواز
nindex.php?page=treesubj&link=8197_8193قتال أهل الشرك في الشهر الحرام وتعقبه
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابن الفرس بأن حرمة الهدي والقلائد باقية بالمعنى المصدر به من غير نظر إلى أصحابهما وبأن
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2آمين البيت عام في المؤمن وغيره ، خص منه المشرك فبقي على حاله في المؤمن فلا نسخ.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا أي: بالتجارة وغيرها ، واستدل به على جواز
nindex.php?page=treesubj&link=25506دخول الحرم بغير إحرام.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وإذا حللتم فاصطادوا استدل به من قال من الأصوليين إن ورود الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة.
[ ص: 107 ] قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2ولا يجرمنكم الآية. فيها
nindex.php?page=treesubj&link=19829النهي عن الاعتداء وأنه لا يؤخذ أحد بذنب أحد والأمر
nindex.php?page=treesubj&link=24661بالمعاونة على المعروف شرعا والنهي عن
nindex.php?page=treesubj&link=30563المعاونة على المنكر شرعا ، واستدل به المالكية على بطلان
nindex.php?page=treesubj&link=6181_6089إجارة الإنسان نفسه لحمل خمر ونحوه nindex.php?page=treesubj&link=17190_33499وبيع العنب لعاصره خمرا والسلاح لمن يعصى به وأشباه ذلك.
2- قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=17047_19860_25012_25507_28723_30532_30857_32672_34090_34294_34297_34322_34370_3441_34513_3489_3679_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ . قِيلَ: الْمُرَادُ بِهَا
الْحَرَمُ ، وَقِيلَ ، الْمَنَاسِكُ ، وَقِيلَ: مُحْرِمَاتُ الْإِحْرَامِ ، وَقِيلَ: أَوَامِرُ اللَّهِ وَنَوَاهِيهِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ أَيِ: الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ: يَعْنِي: لَا تَسْتَحِلُّوا قِتَالًا فِيهَا أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وَلا الْهَدْيَ أَصْلٌ فِي مَشْرُوعِيَّةِ
nindex.php?page=treesubj&link=23857الْإِهْدَاءِ إِلَى الْبَيْتِ ، وَتَحْرِيمُ الْإِغَارَةِ عَلَيْهِ وَذَبْحُهُ قَبْلَ بُلُوغِ مَحَلِّهِ ، وَاسْتُدِلَّ بِالْآيَةِ أَيْضًا عَلَى مَنْعِ الْأَكْلِ فِيهِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وَلا الْقَلائِدَ هِيَ الْهَدْيُ الْمُقَلِّدُ خُصَّ بِالذِّكْرِ تَأْكِيدًا لِأَمْرِهِ وَحُرْمَتِهِ وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ
nindex.php?page=treesubj&link=23859تَقْلِيدِ الْهَدْيِ ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ: أَصْحَابُ الْقَلَائِدِ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا خَرَجُوا لِلْحَجِّ تَقَلَّدُوا مِنَ السَّمَرِ قِلَادَةً فَلَمْ يَعْرِضْ لَهُمْ أَحَدٌ بِسُوءٍ وَعَلَى هَذَا فَالْآيَةُ مَنْسُوخَةٌ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=14070الْحَاكِمُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نُسِخَ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ آيَتَانِ آيَةُ الْقَلَائِدِ ، وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=42فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابْنُ الْفُرْسِ: اخْتَلَفَ فِي الْمَنْسُوخِ مِنَ الْآيَةِ فَقِيلَ: كُلُّ مَا فِيهَا مِنْ نَهْيٍ عَنْ مُشْرِكٍ أَوْ مُرَاعَاةِ حُرْمَةٍ لَهُ بِقِلَادَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَكَذَا مَا قِي قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ مِنْ إِبَاحَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=25510_1957دُخُولِ الْمُشْرِكِينَ الْبَيْتَ مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَقَالَ الطَّبَرِيُّ الصَّحِيحُ أَنَّ الْمَنْسُوخَ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=8197_8193قِتَالِ أَهْلِ الشِّرْكِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَتَعَقَّبَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابْنُ الْفُرْسِ بِأَنَّ حُرْمَةَ الْهَدْيِ وَالْقَلَائِدِ بَاقِيَةٌ بِالْمَعْنَى الْمُصَدَّرِ بِهِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى أَصْحَابِهِمَا وَبِأَنْ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2آمِّينَ الْبَيْتَ عَامٌّ فِي الْمُؤْمِنِ وَغَيْرِهِ ، خَصَّ مِنْهُ الْمُشْرِكَ فَبَقِيَ عَلَى حَالِهِ فِي الْمُؤْمِنِ فَلَا نَسْخَ.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا أَيْ: بِالتِّجَارَةِ وَغَيْرِهَا ، وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=25506دُخُولِ الْحَرَمِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ إِنَّ وُرُودَ الْأَمْرِ بَعْدَ الْحَظْرِ يَقْتَضِي الْإِبَاحَةَ.
[ ص: 107 ] قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ الْآيَةَ. فِيهَا
nindex.php?page=treesubj&link=19829النَّهْيُ عَنِ الِاعْتِدَاءِ وَأَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِذَنْبِ أَحَدٍ وَالْأَمْرُ
nindex.php?page=treesubj&link=24661بِالْمُعَاوَنَةِ عَلَى الْمَعْرُوفِ شَرْعًا وَالنَّهْيِ عَنِ
nindex.php?page=treesubj&link=30563الْمُعَاوَنَةِ عَلَى الْمُنْكَرِ شَرْعًا ، وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى بُطْلَانِ
nindex.php?page=treesubj&link=6181_6089إِجَارَةِ الْإِنْسَانِ نَفْسِهِ لِحَمْلِ خَمْرٍ وَنَحْوِهِ nindex.php?page=treesubj&link=17190_33499وَبَيْعِ الْعِنَبِ لِعَاصِرِهِ خَمْرًا وَالسِّلَاحِ لِمَنْ يُعْصَى بِهِ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ.