128 - قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=11358_18815_19797_19860_19863_28723_31825_32407_32466_28975nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وإن امرأة خافت الآية. نزلت في الرجل تكون عنده المرأة فيريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأني في حل ، كما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره ، فهو أصل في هبة الزوجة حقها من القسم ونحوه ، واستدل به من أجاز لها بيع ذلك.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128والصلح خير هو عام في كل صلح أصل فيه وفي الحديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=675043 "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا" واستدل بعموم الآية من أجاز
nindex.php?page=treesubj&link=15497_32463الصلح على الإنكار والمجهول.
128 - قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=11358_18815_19797_19860_19863_28723_31825_32407_32466_28975nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ الْآيَةَ. نَزَلَتْ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ فَيُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا فَتَقُولُ: أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ ، كَمَا أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ ، فَهُوَ أَصْلٌ فِي هِبَةِ الزَّوْجَةِ حَقَّهَا مِنَ الْقَسَمِ وَنَحْوِهِ ، وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ أَجَازَ لَهَا بَيْعَ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وَالصُّلْحُ خَيْرٌ هُوَ عَامٌ فِي كُلِّ صُلْحِ أَصْلٌ فِيهِ وَفِي الْحَدِيثِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=675043 "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا" وَاسْتَدَلَّ بِعُمُومِ الْآيَةِ مَنْ أَجَازَ
nindex.php?page=treesubj&link=15497_32463الصُّلْحَ عَلَى الْإِنْكَارِ وَالْمَجْهُولِ.