. ( ويصح ) فالماضي ( ك ) قوله زوجتك فلانة ( إن كانت بنتي أو ) زوجتكها ( إن كنت وليها . أو انقضت عدتها وهما ) أي العاقدان ( يعلمان ذلك ) أي أنها بنته وأنه وليها وأن عدتها انقضت والشرط الحاضر أشار إليه بقول ( أو ) زوجتكها ( إن شئت فقال : شئت وقبلت ونحوه ) فيصح النكاح ; لأنه ليس بتعليق حقيقة بل توكيد وتقوية النوع . تعليق النكاح ( على ) شرط ( ماض ) أ ( و ) على شرط ( حاضر )