. ( الثالث ) من الثلاثة أشياء ( وهو أن يتزوجها ) أي المرأة ( إلى مدة أو يشرط طلاقها فيه ) أي النكاح ( بوقت ) كزوجتك ابنتي شهرا أو سنة أو إلى انقضاء الموسم أو إلى قدوم الحاج ونحوه ، فيبطل نصا لحديث نكاح المتعة الربيع بن سبرة أنه قال " أشهد على أبي أنه حدث { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حجة الوداع } .
وفي لفظ { } رواه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء . أبو داود عن ولمسلم سبرة { مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها } [ ص: 669 ] وحكي عن أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا الرجوع عن قوله بجواز المتعة . ابن عباس
وأما إذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها فقد ثبت نسخه قال : لا أعلم شيئا أحله الله ثم حرمه ثم أحله ثم حرمه إلا المتعة ( أو ينويه ) أي ينوي الزوج طلاقها بوقت ( بقلبه أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج ) ليعود إلى وطنه ; لأنه شبيه بالمتعة ( أو يعلق النكاح على شرط غير زوجت ) إن شاء الله أ ( وقبلت إن شاء الله ) فيبطل النكاح المعلق على شرط ( مستقبل ك ) قوله ( زوجتك ) ابنتي ( إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها ) لأنه عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع ، ولأنه وقف النكاح على شرط فلم يجز الشافعي