وإن فله الفسخ وبإذنه يكتب الحاكم إلى حاكم البلد الذي به المكاتب يأمره بالأداء أو يثبت عجزه ليفسخ السيد أو وكيله . فإن قدر المكاتب على الوفاء ولم يحضر ولم يوكل من يؤدي عنه مع الإمكان ومضى زمن السير عادة فلسيده الفسخ ( ولمكاتب قادر على كسب تعجيز نفسه ) بترك التكسب لأن دين الكتابة غير مستقر عليه ، ومعظم القصد بالكتابة تخليصه من الرق . فإذا لم يرد ذلك لم يجبر عليه ( إن لم يملك ) المكاتب ( وفاء ) لكتابته [ ص: 609 ] فإن ملكه لم يملك تعجيز نفسه لتمكنه من الأداء وهو سبب الحرية التي هي حق الله تعالى ، فلا يملك إبطالها مع حصول سببها بلا كلفة و ( لا ) يملك مكاتب ( فسخها ) أي الكتابة للزومها ( فإن ملكه ) أي الوفاء مكاتب ( أجبر على أدائه ) لسيده ( ثم عتق ) بأدائه ولا يعتق بنفس الملك للخبر ، ولجواز أن يتلف قبل أدائه فيفوت على السيد حل نجم والمكاتب غائب بلا إذن سيده