الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          من الطرفين لأنها بيع ( لا يدخلها خيار ) لأن القصد منها تحصيل العتق فكأن السيد علق عتق المكاتب على أداء مال الكتابة ، ولأن الخيار شرع لاستدراك ما يحصل للعاقدين من الغبن والسيد والمكاتب دخلا فيه متطوعين راضيين بالغبن ( ولا يملك أحدهما فسخها ) أي الكتابة كسائر العقود اللازمة ( ولا يصح تعليقها على شرط مستقبل ) كإذا جاء رجب كاتبتك على كذا كباقي العقود اللازمة . وخرج بالمستقبل الماضي والحاضر ، كإن كنت عبدي ونحوه فقد كاتبتك ( ولا تنفسخ ) الكتابة ( بموت سيد ولا جنونه ولا حجر عليه ) لسفه أو فلس كبقية العقود اللازمة ( ويعتق ) المكاتب ( بأداء إلى من يقوم مقامه ) أي السيد من وليه وكوكيله أو الحاكم مع غيبة سيده ( أو ) بأداء إلى ( وارثه ) أي السيد إن مات والولاء للسيد لا للوارث كما لو وصى بما عليه لشخص فأدى إليه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية