من الطرفين لأنها بيع ( لا يدخلها خيار ) لأن القصد منها تحصيل العتق فكأن السيد علق عتق المكاتب على أداء مال الكتابة ، ولأن الخيار شرع لاستدراك ما يحصل للعاقدين من الغبن والسيد والمكاتب دخلا فيه متطوعين راضيين بالغبن ( ولا يملك أحدهما كسائر العقود اللازمة ( ولا يصح فسخها ) أي الكتابة كإذا جاء رجب كاتبتك على كذا كباقي العقود اللازمة . وخرج بالمستقبل الماضي والحاضر ، كإن كنت عبدي ونحوه فقد كاتبتك ( ولا تنفسخ ) الكتابة ( بموت سيد ولا جنونه ولا حجر عليه ) لسفه أو فلس كبقية العقود اللازمة ( ويعتق ) المكاتب ( بأداء إلى من يقوم مقامه ) أي السيد من وليه وكوكيله أو الحاكم مع غيبة سيده ( أو ) بأداء إلى ( وارثه ) أي السيد إن مات والولاء للسيد لا للوارث كما لو وصى بما عليه لشخص فأدى إليه تعليقها على شرط مستقبل )