( ومن ( لم ترثه إن دامت ) المرأة ( على قولها ) أنه أبانها ( إلى موته ) لإقرارها أنها مقيمة تحته بلا نكاح . فإن أكذبت نفسها قبل موته ورثته لتصادقهما على بقاء النكاح ، ولا أثر لتكذيب نفسها بعد موته ; لأنها متهمة فيه إذن . وفيه رجوع عن إقرار لباقي الورثة جحد إبانة امرأة ادعتها ) عليه إبانة تقطع التوارث ثم مات