وإن ; لأنها شاركته فيما ينفسخ به النكاح كما لو سألت زوجها البينونة . وكذا لو كان المكره لها زائل العقل حين الإكراه انقطع إرثها ; لأنه لا قصد له صحيح . وكذا حكم طاوعت امرأة الأب أو الجد على وطء يفسخ نكاحها لم ترث لكن لا أثر هنا لمطاوعة الموطوءة ; لأنه لا فعل للزوجة فيه . وشمل العاقل البالغ وغيره وطء مريض أم زوجته أو جدتها