( وإن ( صح ) صلحه معهم ( إن صح تبرعه ) بأن بلغ ورشد ، ; لأنه جائز التصرف إذن ( وإن لم يكن بالغا رشيدا فلا يصح صلحه ; لأنه غير جائز التصرف وكخنثى مشكل من لا ذكر له ولا فرج ) له ( ولا فيه علامة ذكر أو أنثى ) وقد وجد من ليس في قبله مخرج ، لا ذكر ولا فرج ، بل لحمة ناتئة كالربوة يرشح البول منها رشحا [ ص: 549 ] على الدوام ، وآخر ليس له إلا مخرج واحد فيما بين المخرجين منه يتغوط ومنه يبول ، ومن ليس له مخرج أصلا لا قبل ولا دبر ، وإنما يتقايأ ما يأكله ويشربه وهو وما أشبهه في معنى الخنثى ، غير أنه لا يغير بما له والله تعالى أعلم . صالح ) خنثى ( مشكل من معه ) من الورثة ( على ما وقف له ) من المال إلى أن يتبين أمره