( سقط ) لمفهوم الخبر ( كزوج وأم وإخوة لأم ) اثنين فأكثر ذكورا وإناثا أو ذكرا وأنثى فأكثر ( وإخوة لأب أو لأبوين ) ذكر فأكثر ( أو أخوات ) واحدة فأكثر ( لأب أو لأبوين معهن أخوهن ) فالمسألة من ستة ( للزوج نصف ) ثلاثة ( وللأم سدس ) واحد ( وللإخوة من الأم الثلث ) اثنان ( وسقط سائرهم ) أي : باقيهم لاستغراق الفروض التركة ( وتسمى ) هذه المسألة ( مع ولد الأبوين ) الذكر فأكثر أو الذكر مع الإناث فإن لم يبق ) للعصبة ( شيء ; لأنه روي " أن ( المشركة والحمارية ) أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم - أي : بعض الصحابة - يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حمارا أليست أمنا واحدة ؟ فشرك بينهم " وهو قول عمر عثمان وزيد بن ثابت ومالك ، وأسقطهم إمامنا والشافعي وأصحابه . وأبو حنيفة
وروي عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس لقوله تعالى في الإخوة لأم { وأبي موسى : فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } فإذا شرك غيرهم معهم لم يأخذوا الثلث ولحديث { } ومن شرك لم يلحق الفرائض بأهلها قال ألحقوا الفرائض بأهلها العنبري القياس ما قال والاستحسان ما قال علي ( ولو كان مكانهم ) أي : الذكور فقط أو مع الإناث من ولد الأبوين أو الأب في المسألة ( أخوات لأبوين أو ) أخوات ( لأب ) من غير ذكر ( عالت ) المسألة ( إلى عشرة ) لازدحام الفروض للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد [ ص: 519 ] وللإخوة لأم الثلث اثنان وللأخوات لأبوين أو لأب الثلثان أربعة ( وتسمى ) هذه المسألة عمر لكثرة عولها شبهوا أصلها بالأم وعولها بفروخها . وليس في الفرائض ما يعول بثلثيه سواها وشبهها . ( ذات ) أي : أم ( الفروخ )
( و ) تسمى ( الشريحية ) لحدوثها زمن القاضي وله فيها قصة شهيرة ذكرها في شرحه . شريح