الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          أي : الأنصباء المقدرة ولو في بعض الصور ، كالأب والجد مع ذكورية الولد وإن سفل ( وهم ) أي : ذوو الفروض من الذكور والإناث ( عشرة : الزوجان ) على البدلية ( والأبوان ) مجتمعين أو متفرقين ( والجد والجدة ) كذلك ( والبنت وبنت الابن والأخت ) لأبوين أو لأب ( وولد الأم ) ذكرا كان أو أنثى ، والإخوة لأبوين ذكورا كانوا أو إناثا . ويسمون بني الأعيان لأنهم من عين واحدة ، ولأب وحده بني العلات جمع علة بفتح العين المهملة وهي الضرة ، فكأنه قيل بنو الضرات . ولأم فقط بني الأخياف بالخاء المعجمة أي : الأخلاط لأنهم من أخلاط الرجال وليسوا من رجل واحد ( فلزوج ) من تركة زوجته ( ربع مع ولد ) لها منه أو من غيره ذكر أو أنثى ( أو ولد ابن ) كذلك وإن نزل .

                                                                          ( و ) له ( نصف مع عدمهما ) أي : الولد وولد الابن إجماعا للآية ( ولزوجة فأكثر ) من تركة زوج ( ثمن مع الولد ) للزوج منها أو من غيرها ذكر أو أنثى ( أو ) مع ( ولد ابن ) كذلك ( وربع مع عدمهما ) أي : الولد أو ولد ابن إجماعا للآية . وولد البنت ذكرا كان أو أنثى لا يحجب ، وإن ورثناه لأنه لا يدخل في مسمى الولد ، ولم ينزله الشرع منزلته . وجعل لجماعة الزوجات ما للواحدة منهن لأنه لو جعل لكل واحدة الربع لزم أخذهن جميع المال إذا كن [ ص: 502 ] أربعا وزاد فرضهن على فرض الزوج . وكذا الجدات إذا اجتمعن لهن ما للواحدة ; لأنه لو أخذت كل واحدة السدس زاد ميراثهن على ميراث الجد . وأما البنات وبنات الابن والأخوات فزدن على فرض الواحدة ; لأن الذكر الذي يرث في درجتهن لا فرض له إلا ولد الأم ، فذكرهم وأنثاهم سواء ; لأنهم يرثون بالرحم وبقرابة الأم المجردة ( ويرث أب ) من ولده .

                                                                          ( و ) يرث ( جد ) مع عدم الأب من ولد ابنه وإن سفل ( مع ذكورية ولد ) للموروث ( أو ) مع ذكورية ( ولد ابن ) وإن نزل للموروث ( بالفرض ) فقط ( سدسا ) للآية السابقة .

                                                                          ( و ) يرث أب وجد ( بفرض وتعصيب مع أنوثيتهما ) أي : الولد وولد الابن . فمن مات عن أب وبنت فللأب السدس لقوله تعالى { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد } وللبنت النصف ثم الباقي للأب تعصيبا . لحديث { ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر } والأب أولى رجل بعد الابن وابنه . وكذا لو كان مكان الأب جد في الصورتين ، ولا يرث بفرض وتعصيب معا بسبب واحد غيرهما ، وأما بسببين فكثير . ومنه زوج معتق وأخ لأم وابن عم وزوجة معتقة وأخ لأم أو بنت أو أخت عتق عليها الميت ( ويكونان ) أي : الأب والجد ( عصبة مع عدمهما ) أي : الولد وولد الابن فيرث كل منهما بالتعصيب فقط إذن كل المال أو ما أبقت الفروض . لقوله تعالى { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث } - الآية .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية