الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وتصح ) الوصية ( لمنتظر ك ) أن يوصي إلى صغير بأن يكون وصيا ( إذا بلغ أو ) وصى لغائب ليكون وصيا إذا ( حضر ونحوه ) كإلى مجنون يكون وصيا إذا أفاق ( أو ) يوصي إلى شخص ويقول ( إن مات الوصي فزيد وصي ) بدله ( أو ) يقول ( زيد وصي سنة ثم عمرو ) وصي بعده للخبر الصحيح " { أميركم زيد ، فإن قتل فجعفر ، فإن قتل فعبد الله بن رواحة } " والوصية كالتأمير ( وإن قال الإمام الأعظم : الخليفة بعدي فلان ) . فإن مات في حياتي أو تغير حاله ف ( الخليفة ) بعدي ( فلان ، صح ) على ما قال ( وكذا في ثالث ورابع ) قال القاضي وغيره . ولا تصح الوصية ( للثاني إن قال ) الإمام ( فلان ولي عهدي . فإن ولي ثم مات ففلان بعده ) لأن الأول إذا ولي صار الاختيار والنظر إليه . فالعهد إليه فيمن يراه . وفي التي قبلها جعل العهد إلى غيره عند موته وتغير صفاته في الحال التي لم يثبت للمعهود إليه فيها إمامة ( وإن علق ولي الأمر ولاية حكم ) أو إمارة ( أو ) ولاية ( وظيفة بشرط شغورها ) أي تعطلها ( أو غيره ) كموت من هي بيده ( فلم يوجد ) الشرط ( حتى قام ) ولي أمر ( غيره مقامه صار الاختيار له ) أي للثاني . لأن تعليق الأول بطل بموته كمن علق عتقا أو طلاقا بشرط ثم مات قبل وجوده ، لزوال ملكه . فتبطل تصرفاته

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية