( وتصح ) أو ) الوصية ( لمنتظر ك ) أن يوصي إلى صغير بأن يكون وصيا ( إذا بلغ ( أو ) وصى لغائب ليكون وصيا إذا ( حضر ونحوه ) كإلى مجنون يكون وصيا إذا أفاق ( أو ) يقول ( زيد وصي سنة ثم عمرو ) وصي بعده للخبر الصحيح " { يوصي إلى شخص ويقول ( إن مات الوصي فزيد وصي ) بدله زيد ، فإن قتل فجعفر ، فإن قتل فعبد الله بن رواحة } " والوصية كالتأمير ( وإن قال الإمام الأعظم : الخليفة بعدي فلان ) . فإن مات في حياتي أو تغير حاله ف ( الخليفة ) بعدي ( فلان ، صح ) على ما قال ( وكذا في ثالث ورابع ) قال أميركم وغيره . ولا تصح الوصية ( للثاني إن قال ) الإمام ( فلان ولي عهدي . فإن ولي ثم مات ففلان بعده ) لأن الأول إذا ولي صار الاختيار والنظر إليه . فالعهد إليه فيمن يراه . وفي التي قبلها جعل العهد إلى غيره عند موته وتغير صفاته في الحال التي لم يثبت للمعهود إليه فيها إمامة ( وإن علق ولي الأمر ولاية حكم ) أو إمارة ( أو ) ولاية ( وظيفة بشرط شغورها ) أي تعطلها ( أو غيره ) كموت من هي بيده ( فلم يوجد ) الشرط ( حتى قام ) ولي أمر ( غيره مقامه صار الاختيار له ) أي للثاني . لأن تعليق الأول بطل بموته كمن علق عتقا أو طلاقا بشرط ثم مات قبل وجوده ، لزوال ملكه . فتبطل تصرفاته القاضي