[ ص: 397 ] كتاب الوقف مصدر وقف الشيء إذا حبسه وأحبسه ، وأوقفه لغة شاذة كأحبسه .
قال : لم يحبس أهل الجاهلية وإنما حبس أهل الإسلام . وهو من القرب المندوب إليها لحديث الشافعي قال { ابن عمر أرضا عمر بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله ، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه فما تأمرني فيه ؟ قال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أنه لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث . قال : فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب ، وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه عمر } وفي لفظ " غير متأثل " متفق عليه ولحديث { أصاب } قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له الترمذي حديث حسن صحيح . وقال " لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف " وهو شرعا ( تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرفه ) متعلق بتحبيس على أنه مبين له ، أي : إمساك المال عن أسباب التملكات بقطع تصرف مالكه ( وغيره في رقبته ) بشيء من التصرفات ( يصرف ريعه ) أي : غلة المال وثمرته ونحوها بسبب تحبيسه ( إلى جهة بر ) يعينها واقفه ( تقربا إلى الله تعالى ) بأن ينوي به القربة . وهذا الحد لصاحب المطلع ، وتبعه جابر المنقح عليه وتابعهما المصنف . واستظهر في شرحه أن قوله " تقربا إلى الله تعالى " إنما هو في وقف يترتب عليه الثواب ، فإن ، وهو وقف لازم لا ثواب فيه ; لأنه لم يبتغ به وجه الله تعالى . وعلم منه أنه الإنسان قد يقف على غيره توددا أو على أولاده خشية بيعه بعد موته وإتلاف ثمنه ، [ ص: 398 ] أو خشية أن يحجر عليه فيباع في دينه ، أو رياء ونحوه ويأتي لا يصح الوقف من نحو مكاتب وسفيه ، ولا وقف نحو الكلب والخمر ، ولا نحو المطعوم والمشروب إلا الماء