الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وكذا ) أي : كاللقيط ( إن وطئ اثنان امرأة ) بلا زوج ( بشبهة ) في طهر ( أو ) وطئا ( أمتهما ) المشتركة ( في طهر أو ) وطئ ( أجنبي بشبهة زوجة ) لآخر ( أو سرية لآخر ) [ ص: 396 ] هي فراش له ( و ) قد ( أتت بولد يمكن كونه منهما ) أي : الواطئين فيرى القافة . قال في المحرر : سواء ادعياه أو جحداه أو أحدهما . وقد ثبت الافتراش ذكره القاضي وغيره . وشرط أبو الخطاب في وطء الزوجة أن يدعي الزوج أنه من وطء الشبهة ، فعلى قوله إن ادعاه لنفسه اختص به لقوة جانبه . وبقول أبي الخطاب جزم في الإقناع والمقنع . والمذهب الأول كما في شرحه ( وليس لزوج ) وطئت زوجته بشبهة وأتت بولد و ( ألحق به ) الولد بإلحاق القافة له وجحده ( اللعان لنفيه ) لعدم شرطه . وهو سبق القذف .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية