( وكذا ) أي : كاللقيط ( إن ( أو ) وطئ اثنان امرأة ) بلا زوج ( بشبهة ) في طهر [ ص: 396 ] هي فراش له ( و ) قد ( أتت بولد يمكن كونه منهما ) أي : الواطئين فيرى القافة . قال في المحرر : سواء ادعياه أو جحداه أو أحدهما . وقد ثبت الافتراش ذكره وطئا ( أمتهما ) المشتركة ( في طهر أو ) وطئ ( أجنبي بشبهة زوجة ) لآخر ( أو سرية لآخر ) وغيره . وشرط القاضي في وطء الزوجة أن يدعي الزوج أنه من وطء الشبهة ، فعلى قوله إن ادعاه لنفسه اختص به لقوة جانبه . وبقول أبو الخطاب جزم في الإقناع والمقنع . والمذهب الأول كما في شرحه ( وليس لزوج ) وطئت زوجته بشبهة وأتت بولد و ( ألحق به ) الولد بإلحاق القافة له وجحده ( اللعان لنفيه ) لعدم شرطه . وهو سبق القذف . أبي الخطاب