الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( والأولى بحضانته ) أي : اللقيط ( واجده إن كان أمينا عدلا ) لما سبق عن عمر ، ولسبقه إليه ، فكان أولى به ( ولو ) إنه عدل ( ظاهرا ) كولاية النكاح والشهادة فيه وأكثر الأحكام ( حرا ) تام الحرية ; لأن منافع القن والمدبر والمعلق عتقه بصفة وأم الولد مستحقة لسيده فلا يذهبها في غير نفعه إلا بإذنه وكذا المكاتب ليس له التبرع بمنافعه إلا بإذن سيده ، وكذا المبعض لا يتمكن من استكمال الحضانة . فإذا أذن السيد لرقيقة أقر بيده لأنه يصير كأن السيد التقطه واستعان برقيقه في حضانته .

                                                                          قال ابن عقيل : إن أذن له السيد لم يكن له الرجوع بعد ذلك وصار كما لو التقطه ( مكلفا ) ; لأن غير المكلف لا يلي أمر نفسه فغيره أولى ( رشيدا ) فلا يقر مع سفيه ; لأنه لا ولاية له على نفسه فعلى غيره أولى ، ويجوز لمن لا يقر بيده التقاطه ; لأن أخذه قربة فلا تختص بواحد دون آخر ، وعدم إقراره بيده دواما لا يمنع أخذه ابتداء ، إلا الرقيق فليس له التقاطه إلا بإذن سيده إلا أن لا يعلم به سواه فعليه التقاطه لتخليصه من الهلاك كالغرق ( وله ) أي : لواجده المتصف بما تقدم ( حفظ ماله ) أي : اللقيط بلا حكم حاكم لأنه وليه لقول عمر : " لك ولاؤه " ; ولأنه أولى بحضانته لا من أجل قرابته منه . أشبه الحاكم ( و ) له ( الإنفاق عليه ) أي : اللقيط ( منه ) أي : من ماله بلا حكم حاكم لولايته عليه كالوصي ولأنه من الأمر بالمعروف ، والأولى بإذنه احتياطا ، بخلاف من غاب وله وديعة أو نحوها وأولاد فلا ينفق عليهم منها إلا بإذن حاكم . وينفق على اللقيط واجده [ ص: 390 ] بالمعروف كولي اليتيم ، فإن بلغ واختلفا في قدر ما أنفق أو في التفريط في الإنفاق فقول منفق ; لأنه أمين

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية