( واجده إن كان أمينا عدلا ) لما سبق عن ( والأولى بحضانته ) أي : اللقيط ، ولسبقه إليه ، فكان أولى به ( ولو ) إنه عدل ( ظاهرا ) كولاية النكاح والشهادة فيه وأكثر الأحكام ( حرا ) تام الحرية ; لأن منافع القن والمدبر والمعلق عتقه بصفة وأم الولد مستحقة لسيده فلا يذهبها في غير نفعه إلا بإذنه وكذا المكاتب ليس له التبرع بمنافعه إلا بإذن سيده ، وكذا المبعض لا يتمكن من استكمال الحضانة . فإذا أذن السيد لرقيقة أقر بيده لأنه يصير كأن السيد التقطه واستعان برقيقه في حضانته . عمر
قال : إن أذن له السيد لم يكن له الرجوع بعد ذلك وصار كما لو التقطه ( مكلفا ) ; لأن غير المكلف لا يلي أمر نفسه فغيره أولى ( رشيدا ) فلا يقر مع سفيه ; لأنه لا ولاية له على نفسه فعلى غيره أولى ، ويجوز لمن لا يقر بيده التقاطه ; لأن أخذه قربة فلا تختص بواحد دون آخر ، وعدم إقراره بيده دواما لا يمنع أخذه ابتداء ، إلا الرقيق فليس له التقاطه إلا بإذن سيده إلا أن لا يعلم به سواه فعليه التقاطه لتخليصه من الهلاك كالغرق ( وله ) أي : لواجده المتصف بما تقدم ( حفظ ماله ) أي : اللقيط بلا حكم حاكم لأنه وليه لقول ابن عقيل : " لك ولاؤه " ; ولأنه أولى بحضانته لا من أجل قرابته منه . أشبه الحاكم ( و ) له عمر بلا حكم حاكم لولايته عليه كالوصي ولأنه من الأمر بالمعروف ، والأولى بإذنه احتياطا ، بخلاف من غاب وله وديعة أو نحوها وأولاد فلا ينفق عليهم منها إلا بإذن حاكم . وينفق على اللقيط واجده [ ص: 390 ] بالمعروف كولي اليتيم ، فإن بلغ واختلفا في قدر ما أنفق أو في التفريط في الإنفاق فقول منفق ; لأنه أمين ( الإنفاق عليه ) أي : اللقيط ( منه ) أي : من ماله