الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( فصل وتصرف مشتر ) في شقص ( مشفوع ) ( بعد طلب ) شفيع بشفعة ( باطل ) لانتقال الملك للشفيع بالطلب كما تقدم . وعلى القول بأنه لا يملكه به هو محجور عليه فيه لحقه . وإن نهى شفيع مشتريا عن التصرف بلا طلب بالشفعة لم يمتنع تصرفه وسقطت الشفعة لتراخيه ، ( و ) تصرف مشتر ( قبله ) أي : الطلب ( بوقف ) على معين أو غيره ( أو هبة أو صدقة أو بما لا تجب به شفعة ابتداء كجعله مهرا أو عوضا في خلع ) أو طلاق أو عتق ( أو ) جعله ( صلحا عن دم عمد يسقطها ) أي : الشفعة ; لأن في الشفعة إضرارا بالمأخوذ منه إذن ; لأن ملكه يزول عنه بغير عوض ; لأن الثمن إنما يأخذه المشتري والضرر لا يزال بالضرر . و ( لا ) تسقط بتصرف مشتر في شقص قبل طلب ( برهن أو إجارة ) لبقائه في ملك مشتر ، وسبق تعلق حق شفيع على حق مرتهن ومستأجر ( وينفسخان ) أي : الرهن والإجارة ( بأخذه ) أي : الشفيع الشقص المرهون أو المؤجر بالشفعة من حين الأخذ لسبق حقهما ولخروج الشقص من يد المشتري قهرا بخلاف البيع ، ولاستناد الآخذ إلى حال الشراء . وإن وصى بالشقص فإن أخذ شفيع قبل قبول بطلت الوصية واستقر الأخذ . وكذا لو طلب ولم يأخذ ويدفع الثمن إلى الورثة . وإن قبل موصى له قبل أخذ شفيع وطلبه بطلت الشفعة . وإن ارتد مشتر وقتل أو مات فللشفيع الأخذ من بيت المال .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية