الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا يضمن ) مستعير ( ولد عارية سلم معها ) بتلفه عنده ; لأنه لم يدخل في [ ص: 294 ] الإعارة ولا فائدة لمستعير فيه . أشبه الوديعة ( ولا ) يضمن مستعير ( زيادة ) حدثت في معارة ( عنده ) لعدم ورود عقد العارية عليها . فإن كانت موجودة حال العقد ، بأن كانت سمينة فهزلت عند مستعير ضمن نقصها ( ك ) ما لا يضمن ( مؤجرة ) ولا ولدها ولا زيادتها ; لأنها أمانة ( بلا قيد ) من مستعير أو مستأجر . فإن تعديا ضمنا ( ولا ) تضمن ( هي ) أي : العارية ( أو جزؤها باستعمال بمعروف ) كحمل منشفة أو قطيفة وكثوب بلي باللبس ; لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف به . وما أذن في إتلافه لا يضمن كالمنافع . فإن حمل في الثوب ترابا فتلف به ضمنه لتعديه به ، وإن جرح ظهر الدابة بالحمل ضمنه مطلقا ، ذكره الحارثي .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية