كسرقة من حرز مثلها ( مضمونة ) بكل حال نصا . وبه قال ( والعواري المقبوضة غير وقف ككتب علم ونحوها ) كدروع موقوفة على غزاة ( تلفت بلا تفريط ) : ابن عباس وعائشة . لقوله صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة لصفوان { } " فأثبت الضمان من غير تفصيل ، ولحديث بل عارية مضمونة سمرة مرفوعا { } " رواه على اليد ما أخذت حتى تؤديه أبو داود والترمذي وقال : حسن غريب .
وأما الوقف فلا يضمن بلا تفريط ; لأن قبضه ليس على وجه يختص مستعير بنفعه ; لأن تعلم العلم وتعليمه الغزو من المصالح العامة أو لكون الملك فيه لغير معين ، أو لكونه من جملة المستحقين له . أشبه سقوط قنطرة بمشيه عليها ( بخلاف فلا يضمنه إن لم يفرط ; لأن نفعه مستحق له . وحديث حيوان موصى بنفعه ) إذا قبضه موصى له وتلف عنده عن أبيه مرفوعا { عمرو بن شعيب } " أجيب عنه : بأن في إسناده ليس على المستعير غير المغل ضمان عمرا وعبيدا وهما ضعيفان ، قاله . فإن صح حمل على ضمان الأجزاء التالفة بالاستعمال جمعا بين الأخبار ( بقيمة متقومة يوم تلف ) ; لأنه يوم تحقق فواتها ( ومثل مثلية ) كصنجة من نحاس لا صناعة بها استعارها ليزن بها فتلفت فعليه مثل وزنها من نوعها . الدارقطني