الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولو ) كانت العين ( مؤجرة أو مرهونة أو مشغولة ) بنحو زرع ( وقت عقد ) كمسلم فيه لا يشترط وجوده وقت عقد ( إن قدر ) مؤجر ( على تسليم ) ما أجره ( عند وجوبه ) أي : التسليم وهو أول دخول المدة ( فلا تصح ) إجارة ( في ) أرض ( مشغولة بغرس أو بناء ونحوهما ) كأمتعة كثيرة يتعذر تحويلها إذا كانت الإجارة [ ص: 256 ] ( للغير ) أي : غير المستأجر صاحب الغرس أو البناء ونحوهما ; لعدم القدرة على تسليمه إذن .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية