الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          فصل ولإجارة العين المعقود على منفعتها معينة كانت أو موصوفة في الذمة ( صورتان : ) إحداهما أن تكون ( إلى أمد ) كهذه الدار شهرا أو فرسا صفته كذا ليركبه يوما ( وشرط ) في هذه الصورة ( علمه ) أي : الأمد كشهر من الآن أو وقت كذا ; لأنه الضابط للمعقود عليه المعرف له وإن استأجره سنة وأطلق حملت على الأهلة ; لأنها المعهودة شرعا . لقوله تعالى : { يسألونك عن الأهلة } الآية . فإن قالا : سنة عددية أو بالأيام فثلاثمائة وستون يوما ، وإن قال : سنة رومية أو شمسية أو فارسية .

                                                                          وهما يعلمانه جاز وله ثلاثمائة وخمسة وستون يوما ( و ) شرط ( أن لا يظن عدمها ) أي : العين المؤجرة بنحو موت أو هدم ( فيه ) أي : في أمد الإجارة فتصح ( وإن طال ) الأمد ; لأن المعتبر كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبا . قال في الفروع : وظاهره ولو ظن عدم العاقد ولا فرق بين الوقف والملك بل الوقف أولى قاله في المبدع وفيه نظر ، وإذا استأجر سنتين بأجر معين لم يشترط تقسيطه على كل سنة كما لو استأجر سنة لم يفتقر إلى تقسيط أجر كل شهر و ( لا أن تلي مدة ) الإجارة ( العقد فتصح ) إجارة عين ( لسنة خمس في سنة أربع ) لجواز العقد عليها مع غيرها فجاز العقد عليها مفردة .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية