نص عليه فيمن أعطى فرسه على النصف من الغنيمة ، بخلاف ما لو ( و ) يصح ( بيع ونحوه ) كإيجار ( لمتاع وغزو بدابة بجزء من ربحه ) أي : المتاع ( أو ) بجزء من ( سهمها ) أي : الدابة . فلا يصح والثمن أو الأجرة لربه وللآخر أجرة مثله . قال : بع عبدي أو أجره والثمن أو الأجرة بيننا