. و ) يصح ( ويصح دفع عبد أو ) دفع ( دابة ) أو قربة أو قدر أو آلة حرث أو نورج أو منجل ونحوه ( لمن يعمل به بجزء من أجرته ; لأنها عين تنمى بالعمل عليها . ( خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن واستيفاء مال ونحوه ) كبناء دار وطاحون ونجر باب وطحن نحو بر ( بجزء مشاع منه )
فصح العقد عليها ببعض نمائها كالشجر في المساقاة والأرض في المزارعة . ولا يصح تخريجها على المضاربة بالعروض ; لأنها إنما تكون بالتجارة والتصرف في رقبة المال وهذا بخلافه . ولا يعارضه حديث { الدارقطني } لحمله على قفيز من المطحون . فلا يدرى الباقي بعده فتكون المنفعة مجهولة وإن جعل له مع الجزء المشاع درهما فأكثر لم يصح نصا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل ، وعن قفيز الطحان