الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وتصح ) المضاربة ( من مريض ) مرض الموت المخوف ; لأنها عقد يبتغي الفضل أشبه البيع والشراء ( ولو سمى ) فيها ( لعامله أكثر من أجر مثله ) فيستحقه ( ويقدم به على الغرماء ) ; لأنه غير مستحق من مال رب المال ، وإنما حصل بعمل المضارب في المال ، فما يحصل من الربح المشروط يحدث على ملك العامل بخلاف ما لو حابى أجيرا في الأجر فإن الأجر يؤخذ من ماله ، أو ساقى أو زارع محاباة ، فتعتبر من ثلثه لخروج المشروط فيهما من عين ملكه ، بخلاف الربح في المضاربة فإنه إنما يحصل بالعمل .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية