( وإن ( ف ) القول ( قول وكيل ) متبرع ; لأنه قبض العين لنفع مالكها لا غير كالمودع ( لا ) وكيل ( بجعل ) فلا يقبل قوله في الرد ; لأن في قبضه نفعا لنفسه أشبه المستعير وإن اختلفا ) أي الوكيل والموكل ( في رد عين أو ) في رد ( ثمنها ) بعد بيعها ألزم به الوكيل ولم يقبل قوله في رد ولا تلف ; لأنه صار خائنا بجحده قاله طلب ثمن من وكيل فقال لم أقبضه بعد فأقام المشتري بينة عليه بقبضه المجد .