( ويقبل ) ; لأنه يملك التصرف فقبل قوله فيه كولي المجبرة فيقبل قول وكيل إنه قبض الثمن من مشتر وتلف بيده وفي قدر ثمن ونحوه لكن لا يصدق فيما لا يشبه من قليل ثمن ادعى أنه باع به أو كثيره إن اشترى ذكره إقراره ) أي الوكيل على موكله ( في كل ما وكل فيه ) من بيع وإجارة وصرف وغيرها ( ولو ) كان الموكل فيه ( نكاحا وإذا المجد فقال وكل البائع والمشتري وعقد الوكيلان واتفقا على الثمن واختلف الموكلان فيه : يتحالفان أي : البائع والمشتري وصحح القاضي لا تحالف وأنه يقبل قول الوكيلين . المجد