[ ص: 202 ] فصل ; لأنه نائب المالك في اليد والتصرف ، فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك كالمودع والوصي ونحوه وسواء كان متبرعا أو بجعل فإن فرط أو تعدى ضمن والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط عين أو ثمنها إذا قبضه ، وقال موكله : لم يتلف كالوديع ( و ) يصدق بيمينه في ( نفي تفريط ) ادعاه موكله ; لأنه أمين ولا يكلف بينة ; لأنه مما تتعذر إقامة البينة عليه ولئلا يمتنع الناس من الدخول في الأمانات مع الحاجة إليها . ( ويصدق ) وكيل ( بيمينه في ) دعوى ( تلف )