( وإن صح ) ذلك ( إن أذن ) فيه سيده ; لأن الحجر عليه لحق سيده ومع إذنه صار كمطلق التصرف وإذا جاز له الشراء من غيره جاز له من سيده وإذا جاز أن يشتري من سيد غيره جاز أن يشتري نفسه ( وإلا ) بأن لم يأذن له سيده في التوكل ( فلا ) يصح تصرفه للحجر عليه ( فيما لا يملكه العبد ) كعقود المعاوضات وإيجاب النكاح وقبوله . وكل عبد غيره ) في بيع أو شراء ونحوه من عقود المعاوضات ( ولو في شراء نفسه ) أو قن آخر غيره ( من سيده
وعلم منه صحة وصدقة بنحو رغيف وإذا توكيله فيما يملكه بلا إذن سيده كطلاق ورجعة صح ولزم زيدا الثمن وإن اشترى القن نفسه من سيده وقال اشتريت نفسي لزيد وصدقه سيده وزيد عتق لإقرار سيده بما يوجبه ، وعليه الثمن في ذمته لسيده ; لأن العبد لم يحصل لزيد ولا يدعيه سيده عليه ، والظاهر ممن باشر العقد أنه له ، وإن صدقه السيد وكذبه زيد ، فإن كذبه في الوكالة حلف وبرئ ، وللسيد فسخ البيع لتعذر الثمن وإن صدقه في الوكالة وكذبه في شراء نفسه له - فقول القن ; لأن الوكيل يقبل قوله في [ ص: 191 ] التصرف المأذون فيه قال السيد : ما اشتريت نفسك إلا لنفسك