[ ص: 190 ] لأنه تغرير بالمال ( ولا يعقد ) وكيل في نحو بيع وإجارة ( مع فقير أو قاطع طريق ) إلا بإذن موكل قلت : وفي معناه كل من يعسر على موكل أخذ العوض منه ( أو ) أي ولو واحدا بعد واحد ولم يعزل الأول في بيع ، فلا ينفرد به أحدهم إلا بإذن ; لأن الموكل لم يرض بتصرفه وحده بدليل إضافة غيره إليه ، فلو غاب أحدهم لم يتصرف الآخر ، ولم يضم الحاكم إليه أمينا ليتصرفا معا بخلاف ما إذا غاب أحد الوصيين وإن قال : أيكما باع سلعتي فبيعه جائز صح ( أو ) أي . ولا ( ينفرد ) وكيل ( من عدد ) بأن وكل اثنين فأكثر
فإن فعل لم يصح ; لأن الإطلاق ينصرف إلى الحلول ( أو ) أي ولا ( يبيع ) وكيل ( نسيئة ) إلا بإذن فإن فعل لم يصح ; لأن الإطلاق محمول على العرف والعرف كون الثمن من النقدين ( إلا بإذن ) من الموكل أو قرينة كبيع حزم ونحوها بفلوس . ولا يبيع بغير نقد ك ( منفعة أو عرض )
( أو ) أي ( إن جمع ) البلد ( نقودا أو ) بغير ( الأصح ) من نقوده ( إن تساوت ) رواجا ( إلا إن عينه موكل ) ; لأن إطلاق الوكالة إنما يملك به الوكيل فعل الأحظ لموكله ، بخلاف المضارب ; لأن المقصود من المضاربة الربح ، وهو في النساء ونحوه أكثر ، واستيفاء الثمن في المضاربة على المضارب ، فضرر التأخير في التقاضي والتنقيض عليه بخلاف الوكالة ولا يبيع وكيل ( ب ) نقد ( غير نقد البلد أو ) بنقد ( غير غالبه ) رواجا