( و ) يصح رطبا ويابسا ( إذا نزع عظمه ) فإن بيع يابس منه برطبه لم يصح لعدم التماثل ، أو لم ينزع عظمه لم يصح للجهل بالتساوي . ( بيع لحم بمثله ) وزنا ( من جنسه )
( و ) يصح كقطعة من لحم إبل بشاة ; لأنه ربوي بيع بغير أصله ولا جنسه فجاز ( ك ) بيعه ( ب ) حيوان ( غير مأكول ) أو بأثمان وعلم منه أنه لا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه لحديث { بيع لحم ( بحيوان من غير جنسه ) } ذكره نهى عن بيع الحي بالميت واحتج به ولأنه بيع بأصله الذي فيه منه فلم يجز كبيع الشيرج بسمسم أحمد