( ويصح ) كتمر ببر ( كيلا ) ولو كان المبيع موزونا ( ووزنا ) ولو كان المبيع مكيلا ( وجزافا ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { البيع ( إذا اختلف الجنس ) إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد } رواه مسلم وأبو داود ، ولأنهما [ ص: 66 ] جنسان يجوز التفاضل بينهما فجازا جزافا وحديث في { جابر } محمول على الجنس الواحد جمعا بين الأدلة النهي عن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام لا يدري ما كيل هذه أو ما كيل هذا