الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) إن تلف مبيع بنحو كيل أو عيب قبل قبضه ( بإتلاف ومشتر تعيبه ) له ف ( لا خيار ) له ; لأن إتلافه كقبضه وإذا عيبه فقد عيب مال نفسه فلا يرجع بأرشه على غيره .

                                                                          ( و ) إن تلف أو تعيب ( بفعل بائع أو ) بفعل ( أجنبي ) غير بائع ومشتر ( يخير مشتر بين فسخ ) بيع ، ويرجع على بائع بما أخذ من ثمنه ; لأنه مضمون عليه إلى قبضه .

                                                                          ( و ) بين ( إمضاء ) بيع ( وطلب ) متلف ( بمثل مثلي أو قيمة متقوم مع تلف ) أي في مسألة الإتلاف أ ( و ) إمضاء ومطالبة معيبه ( ب ) أرش ( نقص مع تعيب ) أي في [ ص: 59 ] مسألة التعيب لتعديهما على ملك الغير وعلم منه أن العقد لا ينفسخ بتلفه بفعل آدمي ، بخلاف تلفه بفعله تعالى ; لأنه لا مقتضى للضمان سوى حكم العقد ، بخلاف إتلاف الآدمي ، فإنه يقتضي الضمان بالبدل إن أمضى العقد وحكم العقد يقتضي الضمان بالثمن إن فسخ فكانت الخيرة للمشتري بينهما .

                                                                          ( والتالف ) قبل قبضه بآفة مما ذكر كل المبيع كان أو بعضه ( من مال بائع ) أي ضمانه لحديث " نهى عن ربح ما لم يضمن " قال الأثرم : سألت أبا عبد الله عنه ؟ قال هذا في الطعام وما أشبهه من مأكول ومشروب ، فلا يبيعه حتى يقبضه ، لكن إن عرضه بائع على مشتر فامتنع من قبضه برئ منه ، كما في الكافي في الإجارة .

                                                                          ( فلو بيع أو أخذ بشفعة ما ) أي مبيع اشتري بكيل ( ونحوه ) كموزون أو معدود أو مذروع بأن اشترى عبدا أو شقصا مشفوعا بنحو صبرة بر على أنها عشرة أقفزة ، ثم باع العبد أو أخذ الشقص بشفعة ( ثم تلف الثمن ) وهو الصبرة بآفة ( قبل قبضه انفسخ العقد الأول ) الواقع بالصبرة ، لتلفها قبل قبضها ، كما لو كانت مثمنا ( فقط ) أي دون الثاني الواقع على العبد ثانيا ، والأخذ بالشفعة لتمامه قبل فسخ الأول ( وغرم المشتري الأول ) للعبد أو الشقص بالصبرة ( للبائع ) لهما ( قيمة المبيع ) أي العبد أو الشقص لتعذر رده عليه وكذا لو أعتق عبدا أو أحبل أمة اشتراها بذلك ثم تلف ( وأخذ ) المشتري الأول ( من الشفيع مثل الطعام ) ; لأنه ثمن الشقص ومن مشتري العبد منه ما وقع عليه عقده

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية