nindex.php?page=treesubj&link=28975_13662_13755_13814_23894_28723_32223_32346nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا [ ص: 187 ] إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم
روي أنه آخر ما نزل من الأحكام .
nindex.php?page=hadith&LINKID=679231كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق مكة عام حجة الوداع ، فأتاه nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله فقال : إن لي أختا ، فكم آخذ من ميراثها إن ماتت؟ وقيل : كان مريضا فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني كلالة فكيف أصنع في مالي؟ فنزلت nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176إن امرؤ هلك ارتفع "امرؤ" بمضمر يفسره الظاهر ، ومحل
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176ليس له ولد الرفع على الصفة لا النصب على الحال . أي : إن هلك امرؤ غير ذي ولد ، والمراد بالولد
[ ص: 188 ] الابن وهو اسم مشترك يجوز إيقاعه على الذكر وعلى الأنثى; لأن الابن يسقط الأخت ، ولا تسقطها البنت إلا في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وبالأخت التي هي لأب وأم دون التي لأم ، لأن الله تعالى فرض لها النصف وجعل أخاها عصبة وقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11للذكر مثل حظ الأنثيين : وأما الأخت للأم فلها السدس في
nindex.php?page=treesubj&link=32395آية المواريث مسوى بينها وبين أخيها
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176وهو يرثها : وأخوها يرثها إن قدر الأمر على العكس من موتها وبقائه بعدها
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176إن لم يكن لها ولد أي : ابن; لأن الابن يسقط الأخ دون البنت . فإن قلت : الابن لا يسقط الأخ وحده فإن الأب نظيره في الإسقاط ، فلم اقتصر على نفي الولد؟ قلت : بين حكم انتفاء الولد ، ووكل حكم انتفاء الوالد إلى بيان السنة ، وهو قوله - عليه السلام - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=656235 "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر" والأب أولى من الأخ ، وليسا بأول حكمين بين أحدهما
[ ص: 189 ] بالكتاب والآخر بالسنة ، ويجوز أن يدل حكم انتفاء الولد على حكم انتفاء الوالد ، لأن الولد أقرب إلى الميت من الوالد ، فإذا ورث الأخ عند انتفاء الأقرب ، فأولى أن يرث عند انتفاء الأبعد ، ولأن الكلالة تتناول انتفاء الوالد والولد جميعا ، فكان ذكر انتفاء أحدهما دالا على انتفاء الآخر . فإن قلت : إلى من يرجع ضمير التثنية والجمع في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176فإن كانتا اثنتين :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176وإن كانوا إخوة قلت : أصله . فإن كان
nindex.php?page=treesubj&link=13648من يرث بالأخوة اثنتين ، وإن كان من يرث بالأخوة ذكورا وإناثا . وإنما قيل : "فإن كانتا" ، و “ إن كانوا" ، كما قيل : من كانت أمك . فكما أنث ضمير "من" لمكان تأنيث الخبر ، كذلك ثنى وجمع ضمير من يرث في "كانتا" و “ كانوا" ، لمكان تثنية الخبر وجمعه ، والمراد بالإخوة ، الإخوة [و] الأخوات ، تغليبا لحكم الذكورة
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176أن تضلوا مفعول له ، ومعناه : كراهة أن تضلوا . عن النبي صلى الله عليه وسلم :
"من قرأ سورة النساء فكأنما تصدق على كل مؤمن ومؤمنة ورث ميراثا ، وأعطي من الأجر كمن اشترى محررا ، وبرئ من الشرك وكان في مشيئة الله من الذين يتجاوز عنهم .
nindex.php?page=treesubj&link=28975_13662_13755_13814_23894_28723_32223_32346nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنِ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا [ ص: 187 ] إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
رُوِيَ أَنَّهُ آخِرُ مَا نَزَلَ مِنَ الْأَحْكَامِ .
nindex.php?page=hadith&LINKID=679231كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَأَتَاهُ nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ : إِنَّ لِي أُخْتًا ، فَكَمْ آخُذُ مِنْ مِيرَاثِهَا إِنْ مَاتَتْ؟ وَقِيلَ : كَانَ مَرِيضًا فَعَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي كَلالَةٌ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ فَنَزَلَتْ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ارْتَفَعَ "امْرُؤٌ" بِمُضْمَرٍ يُفَسِّرُهُ الظَّاهِرُ ، وَمَحَلُّ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ الرَّفْعُ عَلَى الصِّفَةِ لا النَّصْبُ عَلَى الْحَالِ . أَيْ : إِنْ هَلَكَ امْرُؤٌ غَيْرَ ذِي وَلَدٍ ، وَالْمُرَادُ بِالْوَلَدِ
[ ص: 188 ] الابْنُ وَهُوَ اسْمٌ مُشْتَرَكٌ يَجُوزُ إِيقَاعُهُ عَلَى الذَّكَرِ وَعَلَى الْأُنْثَى; لِأَنَّ الابْنَ يُسْقِطُ الْأُخْتَ ، وَلا تُسْقِطُهَا الْبِنْتُ إِلَّا فِي مَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَبِالْأُخْتِ الَّتِي هِيَ لِأَبٍ وَأُمٍّ دُونَ الَّتِي لِأُمٍّ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ لَهَا النِّصْفَ وَجَعَلَ أَخَاهَا عَصَبَةً وَقَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ : وَأَمَّا الْأُخْتُ لِلْأُمِّ فَلَهَا السُّدُسُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=32395آيَةِ الْمَوَارِيثِ مُسَوًّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَخِيهَا
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176وَهُوَ يَرِثُهَا : وَأَخُوهَا يَرِثُهَا إِنْ قُدِّرَ الْأَمْرُ عَلَى الْعَكْسِ مِنْ مَوْتِهَا وَبَقَائِهِ بَعْدَهَا
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ أَيِ : ابْنٌ; لِأَنَّ الابْنَ يُسْقِطُ الْأَخَ دُونَ الْبِنْتِ . فَإِنْ قُلْتَ : الابْنُ لا يُسْقِطُ الْأَخَ وَحْدَهُ فَإِنَّ الْأَبَ نَظِيرُهُ فِي الْإِسْقَاطِ ، فَلِمَ اقْتَصَرَ عَلَى نَفْيِ الْوَلَدِ؟ قُلْتُ : بَيْنَ حُكْمِ انْتِفَاءِ الْوَلَدِ ، وَوُكِلَ حُكْمُ انْتِفَاءِ الْوَالِدِ إِلَى بَيَانِ السُّنَّةِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلامُ - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=656235 "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ" وَالْأَبُ أَوْلَى مِنَ الْأَخِ ، وَلَيْسَا بِأَوَّلِ حُكْمَيْنِ بُيِّنَ أَحَدُهُمَا
[ ص: 189 ] بِالْكِتَابِ وَالْآخَرُ بِالسُّنَّةِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَدُلَّ حُكْمُ انْتِفَاءِ الْوَلَدِ عَلَى حُكْمِ انْتِفَاءِ الْوَالِدِ ، لِأَنَّ الْوَلَدَ أَقْرَبُ إِلَى الْمَيِّتِ مِنَ الْوَالِدِ ، فَإِذَا وَرِثَ الْأَخُ عِنْدَ انْتِفَاءِ الْأَقْرَبِ ، فَأَوْلَى أَنْ يَرِثَ عِنْدَ انْتِفَاءِ الْأَبْعَدِ ، وَلِأَنَّ الْكَلالَةَ تَتَنَاوَلُ انْتِفَاءَ الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ جَمِيعًا ، فَكَانَ ذِكْرُ انْتِفَاءِ أَحَدِهِمَا دَالًّا عَلَى انْتِفَاءِ الْآخَرِ . فَإِنْ قُلْتَ : إِلَى مَنْ يَرْجِعُ ضَمِيرُ التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً قُلْتُ : أَصْلُهُ . فَإِنْ كَانَ
nindex.php?page=treesubj&link=13648مَنْ يَرِثُ بِالْأُخُوَّةِ اثْنَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ مَنْ يَرِثُ بِالْأُخُوَّةِ ذُكُورًا وَإِنَاثًا . وَإِنَّمَا قِيلَ : "فَإِنْ كَانَتَا" ، وَ “ إِنْ كَانُوا" ، كَمَا قِيلَ : مَنْ كَانَتْ أُمَّكَ . فَكَمَا أَنَّثَ ضَمِيرَ "مَنْ" لِمَكَانِ تَأْنِيثِ الْخَبَرِ ، كَذَلِكَ ثَنَّى وَجَمَعَ ضَمِيرَ مَنْ يَرْثِ فِي "كَانَتَا" وَ “ كَانُوا" ، لِمَكَانِ تَثْنِيَةِ الْخَبَرِ وَجَمْعِهِ ، وَالْمُرَادُ بِالْإِخْوَةِ ، الْإِخْوَةُ [وَ] الْأَخَوَاتُ ، تَغْلِيبًا لِحُكْمِ الذُّكُورَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176أَنْ تَضِلُّوا مَفْعُولٌ لَهُ ، وَمَعْنَاهُ : كَرَاهَةَ أَنْ تَضِلُّوا . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
"مَنْ قَرَأَ سُورَةَ النِّسَاءِ فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ وَرِثَ مِيرَاثًا ، وَأُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ كَمَنِ اشْتَرَى مُحَرَّرًا ، وَبَرِئَ مِنَ الشِّرْكِ وَكَانَ فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ مِنَ الَّذِينَ يَتَجَاوَزُ عَنْهُمْ .