nindex.php?page=treesubj&link=28977_30525_30531_32424_32425_32445_34172nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون
قوله عز وجل:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر هذا التحريم على الذين هادوا إنما هو تكليف بلوى وعقوبة ، فأول ما ذكره من المحرمات عليهم
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146كل ذي ظفر وفيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه ما ليس منفرج الأصابع كالإبل والنعام والأوز والبط ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي . والثاني: أنه عنى أنواع السباع كلها. والثالث: أنه كل ذي مخلب من الطير ، وكل ذي حافر من الدواب. ثم قال:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أنها شحوم الثرب خاصة ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة . والثاني: أنه كل شحم لم يكن مختلطا بعظم ولا على عظم ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج . والثالث: أنه شحم الثرب والكلى ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي nindex.php?page=showalam&ids=16327وابن زيد .
[ ص: 184 ] ثم قال:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146إلا ما حملت ظهورهما يعني شحم الجنب وما علق بالظهر فإنه لم يحرم عليهم. ثم قال:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146أو الحوايا وفيها أربعة تأويلات: أحدها: أنها المباعر ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي . والثاني: أنها بنات اللبن ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد . والثالث: أنها الأمعاء التي عليها الشحم من داخلها ، قاله بعض المتأخرين. والرابع: أنها كل ما تحوى في البطن واجتمع واستدار ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14387علي بن عيسى. nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146أو ما اختلط بعظم فيه قولان: أحدهما: أنه شحم الجنب. والثاني: أنه شحم الجنب والألية ، لأنه على العصعص ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي .
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146ذلك جزيناهم ببغيهم يحتمل وجهين: أحدهما: ببغيهم على
موسى عليه السلام فيما اقترحوه وعلى ما خالفوه. والثاني: ببغيهم على أنفسهم في الحلال الذي حرموه.
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146وإنا لصادقون فيما حكاه عنهم وحرمه عليهم.
nindex.php?page=treesubj&link=28977_30525_30531_32424_32425_32445_34172nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ
قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ هَذَا التَّحْرِيمُ عَلَى الَّذِينَ هَادُوا إِنَّمَا هُوَ تَكْلِيفُ بَلْوَى وَعُقُوبَةٌ ، فَأَوَّلُ مَا ذَكَرَهُ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ عَلَيْهِمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ مَا لَيْسَ مُنْفَرِجَ الْأَصَابِعِ كَالْإِبِلِ وَالنَّعَامِ وَالْأَوِزِّ وَالْبَطِّ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيُّ . وَالثَّانِي: أَنَّهُ عَنَى أَنْوَاعَ السِّبَاعِ كُلِّهَا. وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ كُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ، وَكُلُّ ذِي حَافِرٍ مِنَ الدَّوَابِّ. ثُمَّ قَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ: أَحَدُهَا: أَنَّهَا شُحُومُ الثَّرْبِ خَاصَّةً ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ . وَالثَّانِي: أَنَّهُ كُلُّ شَحْمٍ لَمْ يَكُنْ مُخْتَلِطًا بِعَظْمٍ وَلَا عَلَى عَظْمٍ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ . وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ شَحْمُ الثَّرْبِ وَالْكُلَى ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيُّ nindex.php?page=showalam&ids=16327وَابْنُ زَيْدٍ .
[ ص: 184 ] ثُمَّ قَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146إِلا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا يَعْنِي شَحْمَ الْجَنْبِ وَمَا عَلَقَ بِالظَّهْرِ فَإِنَّهُ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِمْ. ثُمَّ قَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146أَوِ الْحَوَايَا وَفِيهَا أَرْبَعَةُ تَأْوِيلَاتٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهَا الْمَبَاعِرُ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيُّ . وَالثَّانِي: أَنَّهَا بَنَاتُ اللَّبَنِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16327عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ . وَالثَّالِثُ: أَنَّهَا الْأَمْعَاءُ الَّتِي عَلَيْهَا الشَّحْمُ مِنْ دَاخِلِهَا ، قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ. وَالرَّابِعُ: أَنَّهَا كُلُّ مَا تَحَوَّى فِي الْبَطْنِ وَاجْتَمَعَ وَاسْتَدَارَ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14387عَلِيُّ بْنُ عِيسَى. nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ شَحْمُ الْجَنْبِ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ شَحْمُ الْجَنْبِ وَالْأَلْيَةِ ، لِأَنَّهُ عَلَى الْعُصْعُصِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيُّ .
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: بِبَغْيِهِمْ عَلَى
مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيمَا اقْتَرَحُوهُ وَعَلَى مَا خَالَفُوهُ. وَالثَّانِي: بِبَغْيِهِمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ فِي الْحَلَالِ الَّذِي حَرَّمُوهُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فِيمَا حَكَاهُ عَنْهُمْ وَحَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ.