[ ص: 28 ] سورة الطلاق
بسم الله الرحمن الرحيم
nindex.php?page=treesubj&link=29036_11744_11749_12701_19860_28328_30532_34513nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1يا أيها النبي إذا طلقتم النساء الآية . هذا وإن كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم [فهو شامل لأمته فروى
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673866 (طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة رضي الله عنها فأتت أهلها فأنزل الله تعالى عليه : nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وقيل له راجعها فإنها قوامة صوامة ، وهي من أزواجك في الجنة)] .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لعدتهن يعني في طهر من غير جماع ، وهو
nindex.php?page=treesubj&link=11746_11745_11744طلاق السنة . وفي
nindex.php?page=treesubj&link=11745اعتبار العدد في طلاق السنة قولان :
أحدهما : أنه معتبر وأن من السنة أن يطلق في كل قرء واحدة ، فإن
nindex.php?page=treesubj&link=11754_11753طلقها ثلاثا معا في قرء كان طلاق بدعة ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك رحمهما الله .
[ ص: 29 ]
الثاني : أنه غير معتبر ، وأن السنة في زمان الطلاق لا في عدده ، فإن طلقها ثلاثا في قرء كان غير بدعة ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ، وقد روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=75533أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ : فطلقوهن لقبل عدتهن . وإن
nindex.php?page=treesubj&link=11752_11750طلقها حائضا أو طهر جماع كان بدعة ، وهو واقع ، وزعم طائفة أنه غير واقع لخلاف المأذون فيه فأما
nindex.php?page=treesubj&link=11743_25783طلاق الحامل وغير المدخول بها والصغيرة واليائسة والمختلعة فلا سنة فيه ولا بدعة . ثم قال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1وأحصوا العدة يعني في المدخول بها ، لأن
nindex.php?page=treesubj&link=12418غير المدخول بها لا عدة عليها nindex.php?page=treesubj&link=23262_11810وله أن يراجعها فيما دون الثلاث قبل انقضاء العدة ، ويكون بعدها كأحد الخطاب ، ولا تحل له في الثلاث إلا بعد زوج .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1واتقوا الله ربكم يعني في نسائكم المطلقات .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن يعني في زمان عدتهن ، لوجود السكنى لهن .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فيه أربعة تأويلات : أحدها : أن الفاحشة يعني الزنا ، والإخراج هو إخراجها لإقامة الحد ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد . والثاني : أنه البذاء على أحمائها ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
الثالث : كل معصية لله ، وهذا مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا .
الرابع : أن الفاحشة خروجهن ، ويكون تقدير الآية : إلا أن يأتين بفاحشة مبينة بخروجهن من بيوتهن ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1وتلك حدود الله يعني وهذه حدود الله ، وفيها ثلاثة أوجه :
أحدها : يعني طاعة الله ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
الثاني : سنة الله وأمره ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13033ابن جبير .
[ ص: 30 ]
الثالث : شروط الله ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1ومن يتعد حدود الله فيه تأويلان :
أحدهما : من لم يرض بها ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
الثاني : من خالفها ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13033ابن جبير .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1فقد ظلم نفسه فيه وجهان :
أحدهما : فقد ظلم نفسه في عدم الرضا ، باكتساب المأثم .
الثاني : في وقوع الطلاق في غير الطهر للشهور لتطويل هذه العدة والإضرار بالزوجة .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يعني رجعة ، في قول جميع المفسرين إن طلق دون الثلاث .
[ ص: 28 ] سُورَةُ الطَّلَاقِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
nindex.php?page=treesubj&link=29036_11744_11749_12701_19860_28328_30532_34513nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا
قَوْلُهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ الْآيَةَ . هَذَا وَإِنْ كَانَ خِطَابًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [فَهُوَ شَامِلٌ لِأُمَّتِهِ فَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673866 (طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ nindex.php?page=showalam&ids=41حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَأَتَتْ أَهْلَهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ : nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَقِيلَ لَهُ رَاجِعْهَا فَإِنَّهَا قَوَّامَةٌ صَوَّامَةٌ ، وَهِيَ مِنْ أَزْوَاجِكَ فِي الْجَنَّةِ)] .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لِعِدَّتِهِنَّ يَعْنِي فِي طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَهُوَ
nindex.php?page=treesubj&link=11746_11745_11744طَلَاقُ السُّنَّةِ . وَفِي
nindex.php?page=treesubj&link=11745اعْتِبَارِ الْعَدَدِ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ قَوْلَانِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ مُعْتَبَرٌ وَأَنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ فِي كُلِّ قُرْءٍ وَاحِدَةً ، فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11754_11753طَلَّقَهَا ثَلَاثًا مَعًا فِي قُرْءٍ كَانَ طَلَاقَ بِدْعَةٍ ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ .
[ ص: 29 ]
الثَّانِي : أَنَّهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ ، وَأَنَّ السُّنَّةَ فِي زَمَانِ الطَّلَاقِ لَا فِي عَدَدِهِ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فِي قُرْءٍ كَانَ غَيْرَ بِدْعَةٍ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَدْ رُوِيَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=75533أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ : فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ . وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11752_11750طَلَّقَهَا حَائِضًا أَوْ طُهْرَ جِمَاعٍ كَانَ بِدَعَةً ، وَهُوَ وَاقِعٌ ، وَزَعَمَ طَائِفَةٌ أَنَّهُ غَيْرُ وَاقِعٍ لِخِلَافِ الْمَأْذُونِ فِيهِ فَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=11743_25783طَلَاقُ الْحَامِلِ وَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَالصَّغِيرَةِ وَالْيَائِسَةِ وَالْمُخْتَلِعَةِ فَلَا سُنَّةَ فِيهِ وَلَا بِدْعَةَ . ثُمَّ قَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ يَعْنِي فِي الْمَدْخُولِ بِهَا ، لِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=12418غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا nindex.php?page=treesubj&link=23262_11810وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَيَكُونُ بَعْدَهَا كَأَحَدِ الْخُطَّابِ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ فِي الثَّلَاثِ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ يَعْنِي فِي نِسَائِكُمُ الْمُطَلَّقَاتِ .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ يَعْنِي فِي زَمَانِ عِدَّتِهِنَّ ، لِوُجُودِ السُّكْنَى لَهُنَّ .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فِيهِ أَرْبَعَةُ تَأْوِيلَاتٍ : أَحَدُهَا : أَنَّ الْفَاحِشَةَ يَعْنِي الزِّنَا ، وَالْإِخْرَاجُ هُوَ إِخْرَاجُهَا لِإِقَامَةِ الْحَدِّ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنُ nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ . وَالثَّانِي : أَنَّهُ الْبَذَاءُ عَلَى أَحْمَائِهَا ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ .
الثَّالِثُ : كُلُّ مَعْصِيَةٍ لِلَّهِ ، وَهَذَا مَرْوِيٌّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا .
الرَّابِعُ : أَنَّ الْفَاحِشَةَ خُرُوجُهُنَّ ، وَيَكُونُ تَقْدِيرُ الْآيَةِ : إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ بِخُرُوجِهِنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيُّ .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَعْنِي وَهَذِهِ حُدُودُ اللَّهِ ، وَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ :
أَحَدُهَا : يَعْنِي طَاعَةَ اللَّهِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ .
الثَّانِي : سُنَّةُ اللَّهِ وَأَمْرُهُ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13033ابْنُ جُبَيْرٍ .
[ ص: 30 ]
الثَّالِثُ : شُرُوطُ اللَّهِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيُّ .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فِيهِ تَأْوِيلَانِ :
أَحَدُهُمَا : مَنْ لَمْ يَرْضَ بِهَا ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ .
الثَّانِي : مَنْ خَالَفَهَا ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13033ابْنُ جُبَيْرٍ .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ فِيهِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ فِي عَدَمِ الرِّضَا ، بِاكْتِسَابِ الْمَأْثَمِ .
الثَّانِي : فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ فِي غَيْرِ الطُّهْرِ لِلشُّهُورِ لِتَطْوِيلِ هَذِهِ الْعِدَّةِ وَالْإِضْرَارِ بِالزَّوْجَةِ .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا يَعْنِي رَجْعَةً ، فِي قَوْلِ جَمِيعِ الْمُفَسِّرِينَ إِنْ طَلَّقَ دُونَ الثَّلَاثِ .