nindex.php?page=treesubj&link=28973_12677_12858_13418_19860_27249_28640_28723_30497_34091_34403_34405_34406nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين والحول السنة ، وفي أصله قولان: أحدهما: أنه مأخوذ من قولهم: حال الشيء إذا انقلب عن الوقت الأول ، ومنه استحالة الكلام لانقلابه عن الصواب. والثاني: أنه مأخوذ من التحول عن المكان ، وهو الانتقال منه إلى المكان الأول. وإنما قال: حولين كاملين ، لأن
العرب تقول: أقام فلان بمكان كذا حولين وإنما أقام حولا وبعض آخر ، وأقام يومين وإنما أقام يوما وبعض آخر ، قال الله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=203واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه [البقرة: 203] ومعلوم أن التعجل في يوم وبعض يوم. واختلف أهل التفسير فيما دلت عليه هذه الآية من
nindex.php?page=treesubj&link=12878رضاع حولين كاملين ، على تأويلين:
[ ص: 300 ]
أحدهما: أن ذلك في التي تضع لستة أشهر فإن وضعت لتسعة أشهر أرضعت واحدا وعشرين شهرا ، استكمالا لثلاثين شهرا ، لقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=46&ayano=15وحمله وفصاله ثلاثون شهرا [الأحقاف: 15] وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . والثاني: أن ذلك أمر برضاع كل مولود اختلف والداه في رضاعه أن يرضع حولين كاملين ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري. ثم قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف يريد بالمولود له الأب عليه في ولده للمرضعة له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وفيه قولان: أحدهما: أن ذلك في
nindex.php?page=treesubj&link=13424_13423الأم المطلقة إذا أرضعت ولدها فلها رزقها من الغذاء ، وكسوتها من اللباس. ومعنى بالمعروف أجرة المثل ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك. والثاني: أنه يعني به الأم ذات النكاح ، لها نفقتها وكسوتها بالمعروف في مثلها ، على مثله من يسار ، وإعسار. ثم قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لا تضار والدة بولدها أي لا تمتنع الأم من إرضاعه إضرارا بالأب ، وهو قول جمهور المفسرين. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة: هي الظئر المرضعة دون الأم. ثم قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233ولا مولود له بولده وهو الأب في قول جميعهم ، لا ينزع الولد من أمه إضرارا بها. ثم قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وعلى الوارث مثل ذلك فيه أربعة أقاويل: أحدها: أن الوارث هو المولود نفسه ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب. والثاني: أنه الباقي من والدي الولد بعد وفاة الآخر منهما ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان. والثالث: أنه وارث الولد ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي . والرابع: أنه وارث الولد ، وفيه أربعة أقاويل: أحدها: وارثه من عصبته إذا كان أبوه ميتا سواء كان عما أو أخا أو ابن أخ أو
[ ص: 301 ]
ابن عم دون النساء من الورثة ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد. والثاني: ورثته من الرجال والنساء ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة. والثالث: هم من ورثته من كان منهم ذا رحم محرم ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة. والرابع: أنهم الأجداد ثم الأمهات ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وفي قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233مثل ذلك تأويلان: أحدهما: أن على الوارث مثل ما كان على والده من أجرة رضاعته ونفقته ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
وإبراهيم. والثاني: أن على الوارث مثل ذلك في ألا تضار والدة بولدها ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري. ثم قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما والفصال: الفصام ، سمي فصالا لانفصال المولود عن ثدي أمه ، من قولهم: قد فاصل فلان فلانا إذا فارقه من خلطة كانت بينهما. والتشاور: استخراج الرأي بالمشاورة. وفي زمان هذا الفصال عن تراض قولان: أحدهما: أنه
nindex.php?page=treesubj&link=27249قبل الحولين إذا تراضى الوالدان بفطام المولود فيه جاز ، وإن رضي أحدهما وأبى الآخر لم يجز ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي . والقول الثاني: أنه قبل الحولين وبعده ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . ثم قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم يعني لأولادكم ، فحذف اللام اكتفاء بأن الاسترضاع لا يكون للأولاد ، وهذا عند امتناع الأم من إرضاعه ، فلا جناح عليه أن يسترضع له غيرها ظئرا.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: إذا سلمتم أيها الآباء إلى الأمهات أجور ما أرضعن قبل امتناعهن ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي . والثاني: إذا سلمتم الأولاد عن مشورة أمهاتهم إلى من يتراضى به الوالدان في إرضاعه ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري. [ ص: 302 ]
والثالث: إذا سلمتم إلى المرضعة التي تستأجر أجرها بالمعروف ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان.
nindex.php?page=treesubj&link=28973_12677_12858_13418_19860_27249_28640_28723_30497_34091_34403_34405_34406nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ وَالْحَوْلُ السَّنَةُ ، وَفِي أَصْلِهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِمْ: حَالَ الشَّيْءُ إِذَا انْقَلَبَ عَنِ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ ، وَمِنْهُ اسْتِحَالَةُ الْكَلَامِ لِانْقِلَابِهِ عَنِ الصَّوَابِ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنَ التَّحَوُّلِ عَنِ الْمَكَانِ ، وَهُوَ الِانْتِقَالُ مِنْهُ إِلَى الْمَكَانِ الْأَوَّلِ. وَإِنَّمَا قَالَ: حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ، لِأَنَّ
الْعَرَبَ تَقُولُ: أَقَامَ فُلَانٌ بِمَكَانِ كَذَا حَوْلَيْنِ وَإِنَّمَا أَقَامَ حَوْلًا وَبَعْضَ آخَرَ ، وَأَقَامَ يَوْمَيْنِ وَإِنَّمَا أَقَامَ يَوْمًا وَبَعْضَ آخَرَ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=203وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ [الْبَقَرَةِ: 203] وَمَعْلُومٌ أَنَّ التَّعَجُّلَ فِي يَوْمٍ وَبَعْضِ يَوْمٍ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ فِيمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12878رَضَاعِ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ، عَلَى تَأْوِيلَيْنِ:
[ ص: 300 ]
أَحَدُهُمَا: أَنَّ ذَلِكَ فِي الَّتِي تَضَعُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ وَضَعَتْ لِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ أَرْضَعَتْ وَاحِدًا وَعِشْرِينَ شَهْرًا ، اسْتِكْمَالًا لِثَلَاثِينَ شَهْرًا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=46&ayano=15وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا [الْأَحْقَافِ: 15] وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ . وَالثَّانِي: أَنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ بِرَضَاعِ كُلِّ مَوْلُودٍ اخْتَلَفَ وَالِدَاهُ فِي رَضَاعِهِ أَنْ يُرْضَعَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيِّ. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ يُرِيدُ بِالْمَوْلُودِ لَهُ الْأَبَ عَلَيْهِ فِي وَلَدِهِ لِلْمُرْضِعَةِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَفِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ ذَلِكَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=13424_13423الْأُمِّ الْمُطَلَّقَةِ إِذَا أَرْضَعَتْ وَلَدَهَا فَلَهَا رِزْقُهَا مِنَ الْغِذَاءِ ، وَكِسَوْتُهَا مِنَ اللِّبَاسِ. وَمَعْنَى بِالْمَعْرُوفِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضَّحَّاكِ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَعْنِي بِهِ الْأُمَّ ذَاتَ النِّكَاحِ ، لَهَا نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ فِي مِثْلِهَا ، عَلَى مِثْلِهِ مِنْ يَسَارٍ ، وَإِعْسَارٍ. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا أَيْ لَا تَمْتَنِعُ الْأُمُّ مِنْ إِرْضَاعِهِ إِضْرَارًا بِالْأَبِ ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْمُفَسِّرِينَ. وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةُ: هِيَ الظِّئْرُ الْمُرْضِعَةُ دُونَ الْأُمِّ. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَهُوَ الْأَبُ فِي قَوْلِ جَمِيعِهِمْ ، لَا يَنْزِعُ الْوَلَدَ مِنْ أُمِّهِ إِضْرَارًا بِهَا. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فِيهِ أَرْبَعَةُ أَقَاوِيلَ: أَحَدُهَا: أَنَّ الْوَارِثَ هُوَ الْمَوْلُودُ نَفْسُهُ ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16812قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ الْبَاقِي مِنْ وَالِدَيِ الْوَلَدِ بَعْدَ وَفَاةِ الْآخَرِ مِنْهُمَا ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ. وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ وَارِثُ الْوَلَدِ ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيِّ . وَالرَّابِعُ: أَنَّهُ وَارِثُ الْوَلَدِ ، وَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَقَاوِيلَ: أَحَدُهَا: وَارِثُهُ مِنْ عَصَبَتِهِ إِذَا كَانَ أَبُوهُ مَيِّتًا سَوَاءٌ كَانَ عَمًّا أَوْ أَخًا أَوِ ابْنَ أَخٍ أَوِ
[ ص: 301 ]
ابْنَ عَمٍّ دُونَ النِّسَاءِ مِنَ الْوَرَثَةِ ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ. وَالثَّانِي: وَرَثَتُهُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ. وَالثَّالِثُ: هُمْ مِنْ وَرَثَتِهِ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ. وَالرَّابِعُ: أَنَّهُمُ الْأَجْدَادُ ثُمَّ الْأُمَّهَاتُ ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ . وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233مِثْلُ ذَلِكَ تَأْوِيلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلَ مَا كَانَ عَلَى وَالِدِهِ مِنْ أُجْرَةِ رَضَاعَتِهِ وَنَفَقَتِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ ،
وَإِبْرَاهِيمَ. وَالثَّانِي: أَنَّ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلَ ذَلِكَ فِي أَلَّا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضَّحَّاكِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300وَالزُّهْرِيِّ. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَالْفِصَالُ: الْفِصَامُ ، سُمِّيَ فِصَالًا لِانْفِصَالِ الْمَوْلُودِ عَنْ ثَدْيِ أُمِّهِ ، مِنْ قَوْلِهِمْ: قَدْ فَاصَلَ فُلَانٌ فُلَانًا إِذَا فَارَقَهُ مِنْ خُلْطَةٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا. وَالتَّشَاوُرُ: اسْتِخْرَاجُ الرَّأْيِ بِالْمُشَاوَرَةِ. وَفِي زَمَانِ هَذَا الْفِصَالِ عَنْ تَرَاضٍ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=27249قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ إِذَا تَرَاضَى الْوَالِدَانِ بِفِطَامِ الْمَوْلُودِ فِيهِ جَازَ ، وَإِنْ رَضِيَ أَحَدُهُمَا وَأَبَى الْآخَرُ لَمْ يَجُزْ ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300وَالزُّهْرِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيِّ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ وَبَعْدَهُ ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ . ثُمَّ قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ يَعْنِي لِأَوْلَادِكُمْ ، فَحَذَفَ اللَّامَ اكْتِفَاءً بِأَنَّ الِاسْتِرْضَاعَ لَا يَكُونُ لِلْأَوْلَادِ ، وَهَذَا عِنْدَ امْتِنَاعِ الْأُمِّ مِنْ إِرْضَاعِهِ ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَرْضِعَ لَهُ غَيْرَهَا ظِئْرًا.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ فِيهِ ثَلَاثَةُ تَأْوِيلَاتٍ: أَحَدُهَا: إِذَا سَلَّمْتُمْ أَيُّهَا الْآبَاءُ إِلَى الْأُمَّهَاتِ أُجُورَ مَا أَرْضَعْنَ قَبْلَ امْتِنَاعِهِنَّ ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيِّ . وَالثَّانِي: إِذَا سَلَّمْتُمُ الْأَوْلَادَ عَنْ مَشُورَةِ أُمَّهَاتِهِمْ إِلَى مَنْ يَتَرَاضَى بِهِ الْوَالِدَانِ فِي إِرْضَاعِهِ ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300وَالزُّهْرِيِّ. [ ص: 302 ]
وَالثَّالِثُ: إِذَا سَلَّمْتُمْ إِلَى الْمُرْضِعَةِ الَّتِي تُسْتَأْجَرُ أَجْرَهَا بِالْمَعْرُوفِ ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ.