nindex.php?page=treesubj&link=28973_11111_11152_28288_32372_32410_32466_34091nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا [ ص: 298 ] بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن بلوغ الأجل ههنا [تناهيه] ، بخلاف بلوغ الأجل في الآية التي قبلها ، لأنه لا يجوز لها أن
nindex.php?page=treesubj&link=12607_26703_11809تنكح غيره قبل انقضاء عدتها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فدخل اختلاف المعنيين على افتراق البلوغين. ثم قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232فلا تعضلوهن وفي العضل قولان: أحدهما: أنه المنع ، ومنه قولهم: داء عضال إذا امتنع من أن يداوى ، وفلان عضلة أي داهية ، لأنه امتنع بدهائه. والقول الثاني: أن العضل الضيق ، ومنه قولهم: قد أعضل بالجيش الفضاء ، إذا ضاق بهم. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب: قد أعضل بي أهل
العراق ، لا يرضون عن وال ، ولا يرضى عنهم وال ، وقال
أوس بن حجر: وليس أخوك الدائم العهد بالذي يذمك إن ولى ويرضيك مقبلا ولكنه النائي إذا كنت آمنا
وصاحبك الأدنى إذا الأمر أعضلا
فنهى الله عز وجل أولياء المرأة عن
nindex.php?page=treesubj&link=11113عضلها ومنعها من نكاح من رضيته من الأزواج. وفي قوله عز وجل:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232إذا تراضوا بينهم بالمعروف تأويلان: أحدهما: إذا تراضى الزوجان. والثاني: إذا رضيت المرأة بالزوج الكافي. قال
الشافعي: وهذا بين في كتاب الله تعالى يدل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=11013ليس للمرأة أن تنكح بغير ولي. واختلف أهل التأويل فيمن نزلت فيه هذه الآية على ثلاثة أقاويل:
[ ص: 299 ]
أحدها: أنها نزلت في
nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار زوج أخته ، ثم طلقها زوجها وتراضيا بعد العدة أن يتزوجها ، فعضلها معقل ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد. والثاني: أنها نزلت في
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله مع بنت عم له ، وقد طلقها زوجها ، ثم خطبها فأبى أن يزوجه بها ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي. والثالث: أنها نزلت عموما في نهي كل ولي عن مضارة وليته من النساء أن يعضلها عن النكاح ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري.
nindex.php?page=treesubj&link=28973_11111_11152_28288_32372_32410_32466_34091nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجْلهنَّ فَلَا تعضلوهن أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا [ ص: 298 ] بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِر ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَر وَاَللَّهِ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ بُلُوغُ الْأَجَلِ هَهُنَا [تَنَاهِيهِ] ، بِخِلَافِ بُلُوغِ الْأَجَلِ فِي الْآيَةِ الَّتِي قَبْلَهَا ، لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12607_26703_11809تَنْكِحَ غَيْرَهُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ: فَدَخَلَ اخْتِلَافُ الْمَعْنَيَيْنِ عَلَى افْتِرَاقِ الْبُلُوغَيْنِ. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232فَلا تَعْضُلُوهُنَّ وَفِي الْعَضْلِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ الْمَنْعُ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: دَاءٌ عُضَالٌ إِذَا امْتَنَعَ مِنْ أَنْ يُدَاوَى ، وَفُلَانٌ عُضَلَةٌ أَيْ دَاهِيَةٌ ، لِأَنَّهُ امْتَنَعَ بِدَهَائِهِ. وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْعَضْلَ الضِّيقُ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: قَدْ أَعْضَلَ بِالْجَيْشِ الْفَضَاءُ ، إِذَا ضَاقَ بِهِمْ. وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: قَدْ أَعْضَلَ بِي أَهْلُ
الْعِرَاقِ ، لَا يَرْضَوْنَ عَنْ وَالٍ ، وَلَا يَرْضَى عَنْهُمْ وَالٍ ، وَقَالَ
أَوْسُ بْنُ حُجْرٍ: وَلَيْسَ أَخُوكَ الدَّائِمُ الْعَهْدِ بِالَّذِي يَذُمُّكَ إِنْ وَلَّى وَيُرْضِيكَ مُقْبِلَا وَلَكِنَّهُ النَّائِي إِذَا كُنْتَ آمِنًا
وَصَاحِبُكَ الْأَدْنَى إِذَا الْأَمْرُ أَعْضَلَا
فَنَهَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَوْلِيَاءَ الْمَرْأَةِ عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11113عَضْلِهَا وَمَنْعِهَا مِنْ نِكَاحِ مَنْ رَضِيَتْهُ مِنَ الْأَزْوَاجِ. وَفِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ تَأْوِيلَانِ: أَحَدُهُمَا: إِذَا تَرَاضَى الزَّوْجَانِ. وَالثَّانِي: إِذَا رَضِيَتِ الْمَرْأَةُ بِالزَّوْجِ الْكَافِي. قَالَ
الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا بَيِّنٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى يَدُلُّ عَلَى أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11013لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُنْكَحَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِيمَنْ نَزَلَتْ فِيهِ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقَاوِيلَ:
[ ص: 299 ]
أَحَدُهَا: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي
nindex.php?page=showalam&ids=249مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ زَوَّجَ أُخْتَهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَتَرَاضَيَا بَعْدَ الْعِدَّةِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، فَعَضَلَهَا مَعْقِلٌ ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ. وَالثَّانِي: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَعَ بِنْتِ عَمٍّ لَهُ ، وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، ثُمَّ خَطَبَهَا فَأَبَى أَنْ يُزَوِّجَهُ بِهَا ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ. وَالثَّالِثُ: أَنَّهَا نَزَلَتْ عُمُومًا فِي نَهْيِ كُلِّ وَلِيٍّ عَنْ مُضَارَّةِ وَلِيَّتِهِ مِنَ النِّسَاءِ أَنْ يَعْضُلَهَا عَنِ النِّكَاحِ ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14676وَالضَّحَّاكِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300وَالزُّهْرِيِّ.