( ولو ( لم يلزمها القبول ) بل لها الفسخ لما فيه من المنة ، ومن ثم لو سلمها المتبرع له ، وهو سلمها لها لزمها القبول لانتفاء المنة ، أما إذا كان المتبرع أبا الزوج ، أو جده وهو تحت حجره فيلزمها القبول لدخوله في ملك الزوج تقديرا ، وبحث تبرع رجل ) ليس أصلا للزوج ( بها ) عنه ، وسلمها لها الأذرعي أن مثله ولد الزوج وسيده قال : ولا شك فيه إذا أعسر الأب وتبرع ولده الذي يلزمه إعفافه ، أو لا يلزمه ذلك أيضا في الأوجه وفيما بحثه في الولد الذي لا يلزمه الإعفاف نظر ظاهر ، وكذا في السيد لانتفاء علتهم التي نظروا إليها من ملك الزوج إلا أن يوجه ما قاله في السيد بأن علقته بقنه أتم من علقة الولد بوالده ( وقدرته على الكسب ) الحلال اللائق ، وكذا غيره إذا أراد تحمل المشقة بمباشرته فيما يظهر ( كالمال ) لاندفاع الضرورة به فلو كان يكتسب في يوم ما يفي بثلاثة ، ثم يبطل ثلاثة ، ثم يكتسب ما يفي بها فلا فسخ إذ لا تشق الاستدانة حينئذ فصار كالموسر ، ومثله نحو نساج ينسج في الأسبوع ثوبا تفي أجرته بنفقة الأسبوع ، ومن تجمع له أجرة الأسبوع في يوم منه وهي تفي بنفقة جميعه ، وليس المراد أن نجعلها أسبوعا بلا نفقة بل المراد أنه في حكم واجد نفقتها [ ص: 339 ] وينفق مما استدانه لإمكان القضاء .
وكذا قالوه وبه يعلم أنا مع كوننا نمكنها من مطالبته ونأمره بالاستدانة ، والإنفاق لا تفسخ عليه لو امتنع لما تقرر أنه في حكم موسر امتنع ، ويؤيده قولهم : امتناع القادر على الكسب عنه كامتناع الموسر فلا فسخ به ، ولا أثر لعجزه إن رجي برؤه قبل مضي ثلاثة أيام ، وخرج بالحلال الحرام فلا أثر لقدرته عليه فلها الفسخ ، و أما قول الماوردي والروياني : الكسب بنحو بيع الخمر كالعدم وبنحو صنعة آلة لهو محرمة له أجرة المثل فلا فسخ لزوجته ، وكذا ما يعطاه منجم وكاهن ؛ لأنه عن طيب نفس فهو كالهبة فردوه بأن الوجه أنه لا أجرة لصانع محرم لإطباقهم على أنه لا أجرة لصانع آنية النقد ونحوها ، وما يعطاه نحو المنجم إنما يعطاه أجرة لا هبة فلا وجه لما قالاه ( وإنما تفسخ بعجزه عن نفقة معسر ) ؛ لأن الضرر إنما يتحقق حينئذ ولا يشكل عليه قولهم : لو حنث بأكله زيادة يقينا على نصف عادته أي : حين أكله فيما إذا اختلفت باختلاف نحو زمن ، أو مكان وذلك ؛ لأن المدار ثم على العرف وهو يصدق عليه حينئذ أنه تغدى ، أو تعشى ، وهنا على ما تقوم به البينة وهي لا تقوم بأقل من مد ولو لم يجد إلا نصف مد غداء ونصفه عشاء [ ص: 340 ] فلا فسخ . حلف لا يتغدى ، أو لا يتعشى