( ولو ) ( فإن كان ) ماله ( بمسافة القصر ) فأكثر من محله ( فلها الفسخ ) [ ص: 338 ] ولا يلزمها الصبر للضرر ، ويفرق بينه ، وبين المعسر الآتي بأن هذا من شأنه القدرة لتيسر اقتراضه فلم يناسبه الإمهال بخلاف المعسر ، ومن ثم بحث ( حضر وغاب ماله ) ولم ينفق عليها بنحو استدانة الأذرعي أنه لو قال : أحضره ، وأمكنه في مدة الإمهال الآتية أمهل ( وإلا ) بأن كان على دونها ( فلا ) فسخ ؛ لأنه في حكم الحاضر ( ويؤمر بالإحضار ) عاجلا ، وقضية كلامهم أنه لو تعذر إحضاره هنا للخوف لم يفسخ ، وهو محتمل لندرة ذلك .