فتبقى في يد المستأجر إلى انقضاء المدة ويخير المشتري إن جهل ولو مدة الإجارة كما اقتضاه إطلاقهم لكن بحث ( ولا تنفسخ ) الإجارة قطعا كما لا ينفسخ النكاح ببيع الأمة المزوجة من غير الزوج الأذرعي وغيره بطلان البيع عند جهله المدة فإن أجاز فلا أجرة له لبقية المدة ولو علمها وظن أن له الأجرة تخير عند الغزالي ورجحه الزركشي ؛ لأنه مما يخفى وقال الشاشي لا يتخير ولو انفسخت الإجارة ، فقيل منفعة بقية المدة للبائع ورجحه ابن الرفعة ، وقيل للمشتري ورجحه السبكي والأول أوجه كما بينته في شرح الإرشاد ولو اختلف فيه جمع متأخرون والأوجه نعم قياسا على ما قاله آجر داره مدة ثم استأجرها تلك المدة ثم باعها فهل تدخل المنفعة في البيع الجلال البلقيني إن انتقلت بمنافعها للمشتري فكذا هنا كما هو واضح وكذا الحكم فيما لو الموصى له بالمنفعة لو اشترى الرقبة ثم باعها فتنتقل بجميع منافعها للمشتري فإن استثنى البائع المنفعة التي له بالإجارة بطل البيع في المسألتين ولو استأجر دارا مدة ثم اشتراها ثم باعها والمدة باقية لم يصح فيما يضر الانتفاع به الشجر أو البناء كما هو ظاهر لبقاء احترام مال المستأجر الأول ويصح في غير المضر إن خصه بالعقد وكذا إن لم يخصه وأمكن التوزيع على المضر وغيره وعلى هذا يحمل قول بعضهم يصح إن أمكن تفريغها منه في مدة لا أجرة لمثلها ولم يسترها الغراس ويعمل فيه بما ذكروه في باب الإجارة والعارية ا هـ آجر لغراس أو بناء ثم انقضت المدة فآجر لآخر قبل وقوع التخيير السابق نظيره في العارية
وسئل البلقيني عمن فأجاب بأن الأجرة تحل بموته ولا تنفسخ الإجارة هذا إن لم يضع المتعدي يده وإلا ارتفع الحلول الذي سببه موت المستأجر ؛ لأن الحلول إنما يدوم حكمه ما دامت الإجارة بحالها فإذا مضت المدة ويد المتعدي قائمة بعد انفسخت الإجارة في الجميع وارتفع الحلول ويلزم المؤجر رد ما أخذه من تركة الميت على ورثته قال وهذه مسألة نفيسة لم تقع لي قط ويستحق المؤجر أجرة المثل على المتعدي وليس للورثة تعلق به ا هـ ويؤيده ما مر في الغصب ولو آجر بأجرة مقسطة فكتب الشهود الأجرة [ ص: 201 ] إجمالا ثم تقسيطها بما لا يطابق الإجمال فإن لم يمكن الجمع تحالفا ؛ لأن تعارض ذينك أوجب سقوطهما وإن أمكن كأن قالوا أربع سنين بأربعة آلاف كل شهر مائتا درهم وعشرة دراهم حمل على تقسيط المبلغ على أول المدة فيفضل بعد تسعة عشر شهرا عشرة دراهم تقسط على ما يخصها من الشهر وهو يوم من أول الشهر العشرين وثلاثة أسباع يوم ؛ لأن حصة كل يوم سبعة ومر أول خامس شروط البيع عن آجر أرضه بأجرة مؤجلة ثم توفي المستأجر قبل أوان الزرع فاستولى آخر وزرع عدوانا ما يوافق هذا عند صدق التأمل فتنبه له ومر أوائل البيع قبل قبضه أن للمستأجر حبس ما استؤجر عليه للعمل فيه ثم لاستيفاء أجرته ومحله كما يعلم مما مر في تعدد الصفقة ما إذا لم يتعدد هنا وإلا كاستأجرتك لكتابة كذا كل كراس بكذا فليس له حبس كراس على أجرة آخر ؛ لأن الكراريس حينئذ بمنزلة أعيان مختلفة . ابن الصلاح