الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويصح بيع ) العين ( المستأجرة ) حال الإجارة ( للمكتري ) قطعا إذ لا حائل كبيع مغصوب من غاصبه وإنما لم يصح بيع المشترى قبل قبضه للبائع لضعف ملكه ( ولا تنفسخ الإجارة في الأصح ) لأنها واردة على المنفعة ، والملك على الرقبة فلا تنافي وبه فارق انفساخ نكاح من اشترى زوجته ولو رد المبيع بعيب استوفى بقية المدة أو فسخ الإجارة بعيب أو تلفت العين رجع بأجرة باقي المدة ( فلو باعها لغيره ) وقد قدرت بزمن ( جاز في الأظهر ) ولو بغير إذن المستأجر لما تقرر من اختلاف الموردين ويد المستأجر لا تعد حائلة في الرقبة ؛ لأنها عليها يد أمانة ، ومن ثم لم يمنع المشتري من تسلمها لحظة لطيفة ليستقر ملكه ثم ترجع للمستأجر ويعفى عن هذا القدر اليسير للضرورة

                                                                                                                              وتردد الأذرعي فيما لو كثرت أمتعة الدار ولم يمكن تفريغها إلا في زمن يقابل بأجرة بين الاكتفاء بالتخلية فيها للضرورة وعدم صحة البيع ، قال : وقد أشعر كلام بعضهم أن التسليم والتسلم إنما يكونان بعد انقضاء المدة لا قبلها وهو مشكل ا هـ

                                                                                                                              [ ص: 200 ] وقد يقال لا إشكال فيه فيؤخران في هذه الصورة لعدم إضرار المستأجر ولا ضرورة بالمشتري إلى التسلم حينئذ ؛ لأن التلف قبله يفسخ العقد ويرجع إليه الثمن أما إذا قدرت بعمل كركوب لبلد كذا فيمتنع البيع كما قاله الزاز وارتضاه البلقيني لجهالة مدة السير

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وبه فارق انفساخ نكاح من اشترى زوجته ) يتأمل وكأن المراد أن الملك في النكاح وارد على المنفعة أيضا إذ الزوج لا يملكها بل يملك أن ينتفع بشيء مخصوص ( قوله وتردد الأذرعي فيما لو كثرت أمتعة الدار إلخ ) المتجه صحة البيع قبل التفريغ وتوقف صحة القبض [ ص: 200 ] عليه م ر ( قوله ما إذا قدرت بعمل كركوب لبلد كذا فيمتنع البيع إلخ ) وإن اقتضى إطلاقهم أنه لا فرق وهل يجري ذلك التردد في البيع من المكتري ؟ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله حال الإجارة ) إلى قوله وتردد الأذرعي في النهاية إلا قوله ولو رد إلى المتن ( قوله قطعا ) أشار به إلى أن قول المصنف في الأصح راجع لنفي الانفساخ فقط ( قوله وإنما لم يصح بيع المشترى إلخ ) أي مع أن في كل من المسألتين بيع الشخص ما ليس تحت يده لمن هو تحت يده ا هـ رشيدي ( قوله بيع المشترى ) الأولى ضبطه بفتح التاء ( قوله وبه فارق إلخ ) أي باختلاف المورد عبارة النهاية والمغني بخلاف النكاح فإن السيد يملك منفعة بضع الأمة المزوجة بدليل أنها لو وطئت بشبهة كان المهر للسيد لا للزوج ا هـ عبارة سم قوله وبه فارق انفساخ إلخ يتأمل وكأن المراد أن الملك في النكاح وارد على المنفعة أيضا إذ الزوج لا يملكها بل يملك أن ينتفع بشيء مخصوص ا هـ

                                                                                                                              ( قوله ولو رد المبيع ) متفرع على قول المصنف ولا تنفسخ الإجارة إلخ فكان الأولى فلو بالفاء بدل الواو ( قوله استوفى ) أي المكتري وكذا ضمير رجع قول المتن ( فلو باعها ) أو وقفها أو وهبها أو أوصى بها ا هـ نهاية ( قوله وقد قدرت ) إلى قوله للضرورة في المغني ( قوله لم يمنع ) أي المستأجر أي لم يجز له أن يمنع إلخ ا هـ ع ش ويجوز كونه ببناء المفعول والمشتري نائب فاعله عبارة المغني أن العين تؤخذ منه وتسلم للمشتري ثم تعاد إليه يستوفي منها إلى آخر المدة ويعفى عن القدر الذي يقع التسليم فيه ؛ لأنه يسير ولا يثبت له خيار كما لو انسدت بالوعة الدار فلا خيار ؛ لأن زمن فتحها يسير ا هـ

                                                                                                                              ( قوله ثم يرجع ) الأولى التأنيث ( قوله للضرورة ) هذا ظاهر حيث تمضي مدة تقابل بأجرة ا هـ ع ش أي بخلاف ما نحن فيه أي فالأولى أن يعلل بما مر عن المغني آنفا ( قوله وتردد الأذرعي إلخ ) المتجه صحة البيع قبل التفريغ وتوقف صحة القبض عليه م ر ا هـ سم عبارة النهاية وشمل كلامه ما لو كانت مشحونة بأمتعة كثيرة لا يمكن تفريغها إلا بعد مضي مدة لمثلها أجرة فيصح البيع فيما يظهر وإن توقف قبضها على تفريغها على ما مر ا هـ قال ع ش ويؤخر قبض المشتري العين حيث كانت مدة التفريغ تقابل بأجرة أو فيها مشقة لا تحتمل عادة إلى انتهاء مدة الإجارة قهرا عليه حيث اشترى عالما بكونها مؤجرة فقد رضي ببقائها في يد المستأجر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله قال وقد أشعر إلخ ) إطلاقه يقتضي أنه على هذا لا فرق بين قصر المدة وطولها ومقتضى صنيع الشارح أي وصريح النهاية تخصيصه بالطويلة فليتأمل ا هـ سيد عمر ( قوله [ ص: 200 ] وقد يقال إلخ ) قد مر آنفا عن النهاية وع ش ما يوافقه ( قوله في هذه الصورة ) أي التي تردد فيها الأذرعي ( قوله قبله ) أي التسلم ( قوله فيمتنع البيع إلخ ) وافقه المغني ثم قال ويقاس بالبيع ما في معناه ويستثنى من محل الخلاف مسألة هرب الجمال السابقة فإنه يباع من الجمال قدر النفقة قالا ولا يخرج على الخلاف في بيع المستأجر ؛ لأنه محل ضرورة والبيع الضمني كأعتق عبدك عني على كذا فأعتقه عنه وهو مستأجر فإنه يصح قطعا لقوة العتق كما نقلاه عن القفال في كفارة الظهار وأقراه ا هـ وخالفه النهاية فقال أما إذا قدرت بعمل فكذلك خلافا لأبي الفرج الزاز وإن تبعه البلقيني ا هـ قال ع ش قوله خلافا لأبي الفرج الزاز ظاهره أن كلام أبي الفرج مصور بما إذا كان البيع لغير المكتري ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية